يبين الكاتب في هذه الرسالة حكم الشرع في مسائل النمص والتشقير، والنمص هو إزالة شعر الوجه كتزجيج الحاجبين وإزالة الشعيرات التي بجوانب الوجه، أما التشقير فهو تغيير لون الحاجب، حيث بين الكاتب حرمة ذلك الفعل، وأنه عصيان لأمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم هذه الممارسات فأجابت:"تشقير أعلى ال...
قراءة الكل
يبين الكاتب في هذه الرسالة حكم الشرع في مسائل النمص والتشقير، والنمص هو إزالة شعر الوجه كتزجيج الحاجبين وإزالة الشعيرات التي بجوانب الوجه، أما التشقير فهو تغيير لون الحاجب، حيث بين الكاتب حرمة ذلك الفعل، وأنه عصيان لأمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم هذه الممارسات فأجابت:"تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وبالله التوفيق. وقال الشيخ عبد الله الجبرين - حفظه الله -:أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها. فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى. وقد حاول الكاتب في رسالته جمع ما يمكن من أقوال وأدلة في هاتين المسألتين، وبيان القول الذي يراه راجحًا في هذه المسائل.