تعد جريمة استثمار الوظيفة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وقد أفرد لها المشرع الأردني نصوصاً تبين ماهيتها وصورها وعقوباتها، وذلك بالنص عليها في الباب الثالث من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، باعتبارها من الجرائم التي تقع على الإدارة العامة، حيث أدرجها في الفصل الأول منه، والمعنون بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، و...
قراءة الكل
تعد جريمة استثمار الوظيفة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وقد أفرد لها المشرع الأردني نصوصاً تبين ماهيتها وصورها وعقوباتها، وذلك بالنص عليها في الباب الثالث من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، باعتبارها من الجرائم التي تقع على الإدارة العامة، حيث أدرجها في الفصل الأول منه، والمعنون بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وذلك بالنظر إلى ما ينجم عن ارتكاب هذه الجريمة من آثار وأضرار، على الفرد والمجتمع من ناحية، وعلى الوظيفة العامة ونزاهتها وحيادها من ناحية أخرى، وقد اعتبر المشرع الأردني جريمة استثمار الوظيفة من الجرائم الاقتصادية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (20) لسنة 2004 مما ترتب على ذلك بعض الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعوى والعقوبة المقررة لهذه الجريمة. وإذا كانت جريمة الاختلاس تقتضي حيازة الموظف العام لما اختلسه، وإذا كانت جريمة الرشوة تقتضي طلب أو قبول النقد أو العين أو المنفعة إزاء القيام بعمل حق أو غير حق، وإذا كانت جريمة إساءة استعمال السلطة تتطلب استعمال السلطة والنفوذ بغير وجه حق، أو التهاون بالقيام بواجبات الوظيفة، فإن جريمة استثمار الوظيفة لا تقوم إلا بتحقق صور معينة، تشكل في مجملها أركان هذه الجريمة، كاقتراف غش في إحدى معاملات الإدارة من قبل الموكل إليه القيام بإحدى هذه الأعمال، أو لدى مخالفته الأحكام التي تسري عليها، إما لجر مغنم ذاتي، أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر، أو إضراراً بالإدارة العامة. وكذلك فإن من صور جريمة استثمار الوظيفة التي نص عليها قانون العقوبات الأردني، حصول الموظف على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها، سواء فعل ذلك مباشرة أم على يد شخص مستعار، أم باللجوء إلى صكوك صورية، وتتحقق هذه الجريمة أيضاً إذا أقدم ممثلو الإدارة وضباط الشرطة وغيرهم بأي صورة كانت على الاتجار ضمن مناطق اختصاصهم ببعض السلع والحاجات الضرورية التي حددها المشرع بالنص.