موضوعه: القاعدة المشهورة: " درء المفاسد أولى من جلب المصالح "، وما تعلق بها: - من جهة الموافقة والتداخل: كقاعدة: " إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع "، و " إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام "، و " التخلية قبل التحليــة "، و " الغايــة لا تبرر الوسيلة ". - ومن جهـة المخالفـة والتعـارض، وهي القـاعـدة المغمورة: " جنس فعل...
قراءة الكل
موضوعه: القاعدة المشهورة: " درء المفاسد أولى من جلب المصالح "، وما تعلق بها: - من جهة الموافقة والتداخل: كقاعدة: " إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع "، و " إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام "، و " التخلية قبل التحليــة "، و " الغايــة لا تبرر الوسيلة ". - ومن جهـة المخالفـة والتعـارض، وهي القـاعـدة المغمورة: " جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه ". وقصده الأول بيان درجة ثبوت قاعدة الدرء والقاعدة الضد، ومواضع إعمالهما، وشروط تنزيلهما، وتكييفهما الشرعي، ثم الموازنة بينهما.