قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح - دراسة تحليلية

موضوعه: القاعدة المشهورة: " درء المفاسد أولى من جلب المصالح "، وما تعلق بها: - من جهة الموافقة والتداخل: كقاعدة: " إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع "، و " إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام "، و " التخلية قبل التحليــة "، و " الغايــة لا تبرر الوسيلة ". - ومن جهـة المخالفـة والتعـارض، وهي القـاعـدة المغمورة: " جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه ". وقصده الأول بيان درجة ثبوت قاعدة الدرء والقاعدة الضد، ومواضع إعمالهما، وشروط تنزيلهما، وتكييفهما الشرعي، ثم الموازنة بينهما.

الصفحة الرئيسية

التسجيل


اعادة ارسال التفعيل