كتابٌ فقهيٌّ لا يقتصر على أنواع البيوع في كتب الفقه، بل يبعداها إلى البحث في البيوع التي شاعت البيوع واشتهرت وانتشرت. بدأ الكتاب بمدخلٍ عرَّف فيه بعقد البيع ومعناه وأركانه وآثاره، أتبعه ببابين تحت كل واحدٍ فصول. جاء الأول تحت عنوان ((ضوابط المبيع))، جاء فيه خمسة فصولٍ، الأول في شروطه، وجعلها ثمانيةً، والثاني في قبض المبيع وضمانه...
قراءة الكل
كتابٌ فقهيٌّ لا يقتصر على أنواع البيوع في كتب الفقه، بل يبعداها إلى البحث في البيوع التي شاعت البيوع واشتهرت وانتشرت. بدأ الكتاب بمدخلٍ عرَّف فيه بعقد البيع ومعناه وأركانه وآثاره، أتبعه ببابين تحت كل واحدٍ فصول. جاء الأول تحت عنوان ((ضوابط المبيع))، جاء فيه خمسة فصولٍ، الأول في شروطه، وجعلها ثمانيةً، والثاني في قبض المبيع وضمانه، والثالث في قواعد المعاوضة في المبيع الربوي وأورد تفصيلاً للمذاهب الأربعة، والرابع في توابع المبيع، والخامس في عيب المبيع. أما الباب الثاني فتحت عنوان ((أثر ضوابط المبيع))، وانقسم إلى فصلين طويلين. توقف في الفصل الأول ‘ند شروط المبيع، فتناول موضوع أثر كشرط الوجود من خلال مسألتين؛ مسألة بيع السَّلَم، ومسألة عقد الاستصناع، ثم تناول بقية الآثار، وهي أثر شرط العلم بالمبيع، وأثر شرط المالية، وأشار فيه إلى مسائل هامةٍ كبيع الحقوق الأدبية والاعتبارية الذي ينضوي تحته بيع حقوق الابتكار والاسم التجاري وبدل الخلو وأعضاء الإنسان. ثم ختم الفصل بأثر شرط طهارة المبيع؛ كحكم بيع السماد والدم والميتة وكلاب الحراسة. وتحدث في الفصل الثاني عن أثر قواعد المعاوضة في البيع الربوي. وبعد الكلام عن مشروعيته وشروطه تناول أنواعه. ثم تحدث عن بيع الدَّين، ثم عن سوق الأوراق المالية. وألحق بالكتاب فهارسُ تفصيليةٌ.