التأمين كوسيلة لتعويض الخسائر التي تلحق بالمؤمن له أو جسمه نتيجة نشاطه التجاري أو الصناعي لم يعرف بالمغرب إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وأول شركة تأمين ظهرت بالمغرب كانت تسمى «الإسبانية» بمدينة طنجة سنة 1879، وهي فرع من شركة بإسبانيا وكان دور هذا الفرع يقتصر على إبرام عقود التأمين البحري، وفي سنة 1916 تأسست أول شركة تأمين بالمغ...
قراءة الكل
التأمين كوسيلة لتعويض الخسائر التي تلحق بالمؤمن له أو جسمه نتيجة نشاطه التجاري أو الصناعي لم يعرف بالمغرب إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وأول شركة تأمين ظهرت بالمغرب كانت تسمى «الإسبانية» بمدينة طنجة سنة 1879، وهي فرع من شركة بإسبانيا وكان دور هذا الفرع يقتصر على إبرام عقود التأمين البحري، وفي سنة 1916 تأسست أول شركة تأمين بالمغرب، إلا أنها لم تعمر طويلا نتيجة عدم الإقبال على التأمين، وأثناء الحرب العالمية الثانية نشطت حركة التأمين بالمغرب وظهرت عدة شركات للتأمين وخاصة بعد صدور قرار التأمين البري بتاريخ 21 نونبر 1934، وفي سنة 1950 تأسست أول شركة تأمين بالمغرب بأموال مغربية ومساهمين مغاربة تحت إسم «الشركة الملكية المغربية للتأمين»، والتأمين في الوقت الراهن العمود الفقري للتقدم الصناعي والتجاري والتقني، وكان عقد التأمين من أكثر العقود التجارية اتساعا وانتشارا ورواجا، ونظرا لخطورة عقد التأمين واتساع مجاله تدخل المشرع المغربي في وضع مدونة شاملة وجامعة للتأمينات ووقف إلى جانب المتضرر من الخطر المؤمن ضده سواء كان المؤمن له أو الغير، وجعل كل شرط ينقص من تأمين الأضرار الحاصلة للمتضرر باطلا، وجعل كل شرط ينقص من تأمين الأضرار الحاصلة للمتضرر باطلا، وجعل حد أدنى لضمتن هذه الأخطار التي لا يجوز لشركات التأمين أن تنزل عنها وترك الباب مفتوحا للمتعاقدين في توسيع الدائرة لفائدة المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين .من هذا المنطلق، منطلق خطورة عقد التأمين وفوائده، صدر الظهير الشريف رقم 1-02-238 مؤرخ في 25 رجب 1423 مرافق 3 أكتوبر 2002 بتنفيد القانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات المتمم بالظهير الشريف رقم 1-04-05 الصادر في فاتح ربيع الأول 1425 الموافق 21 أبريل 2004 بتنفيد القانون رقم 09-03 القاضي بتتميم القانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات. ونرجو من الله تعالى أن نحقق ما نصبو إليه من النفع بهذا الكتاب للمستفيدين من عقد التأمين سواء كلنوا مؤمنين أو مؤمن لهم أو ضحايا.