إن الشيك كورقة تجارية أخذت اهتماماً بالغاً من المشرع الأردني وكافة التشريعات الجزائية في الدول العربية المستمدة أحكام موادها من مصادره المادية الواحدة. وفي الأردن أضحت الجرائم المتعلقة بالشيكات بكافة الصور المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني من أكثر الجرائم شيوعاً وانتشاراً، وذلك لكثرة المعاملات التجارية والمالية و المصرفية ...
قراءة الكل
إن الشيك كورقة تجارية أخذت اهتماماً بالغاً من المشرع الأردني وكافة التشريعات الجزائية في الدول العربية المستمدة أحكام موادها من مصادره المادية الواحدة. وفي الأردن أضحت الجرائم المتعلقة بالشيكات بكافة الصور المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني من أكثر الجرائم شيوعاً وانتشاراً، وذلك لكثرة المعاملات التجارية والمالية و المصرفية التي تقوم بين الأفراد أنفسهم أو بين التجار أو الشركات, مما استوجب تدخل المشرع الأردني لمعالجة النصوص المتعلقة بالشيك كورقه تجارية وفي الجرم الناشئ عن إصدار هذه الورقة بأي من الصور المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، لما لهذه الورقة التجارية من خصوصية تتميز بها كونها أداة وفاء تقوم مقام النقود في الوفاء, مما أوجب لهذه الميزة تدخل المشرع لسن نصوص خاصة قانونية تتعلق بهذه الورقة التجارية، لدعم الاستقرار في المعاملات التجارية و المالية بين المتعاملين بها. إن التعامل بالشيك يحقق فوائد اقتصادية كبيرة لما تلعبه من دور كبير في تيسير كافة المعاملات التي تتم بموجبها،كون هذه الورقة تجري مجرى النقود في التعامل،إلا أن المتتبع للواقع العملي لعملية تداول الشيك يجد أن الشيك قد بدأ يفقد ما خصه به المشرع من حماية قانونية كونه أداة وفاء،إذ أصبح يستخدم كوسيلة ضمان للديون وعلى نطاق واسع خلافاً لطبيعته، وهذا ناجم عن العرف المختلف في المعاملات التجارية والمتمثل في ضمان الديون الناشئة عن المعاملات، الأمر الذي يستوجب رفض الدعوى الجزائية في هذه الحالة كون الحماية الجزائية للشيك تقوم على أساس كونه أداة وفاء وليس باعتباره أداة ضمان.( )