...سبق وأصدر المحامي نزيه نعيم شلال كتاب "الحجز التنفيذ" وهو في الأساس من ضمن ثلاث كتب أعددها لأمور وقضايا الحجز وهي: الحجز التنفيذي، الحجز العقاري، الحجز بالمزاد العلني.يلاحظ القارئ أن الكتب الثلاث المشار إليها أعلاه هي في الواقع مؤلفاً جامعاً واحداً إلا أنه رأى ضرورة تقسيم قضايا ودعاوى الحجز إلى تقسيمات كتب متخصصة بعناوين متبا...
قراءة الكل
...سبق وأصدر المحامي نزيه نعيم شلال كتاب "الحجز التنفيذ" وهو في الأساس من ضمن ثلاث كتب أعددها لأمور وقضايا الحجز وهي: الحجز التنفيذي، الحجز العقاري، الحجز بالمزاد العلني.يلاحظ القارئ أن الكتب الثلاث المشار إليها أعلاه هي في الواقع مؤلفاً جامعاً واحداً إلا أنه رأى ضرورة تقسيم قضايا ودعاوى الحجز إلى تقسيمات كتب متخصصة بعناوين متباينة لكنها في الحقيقة تدور حول موضوع واحد تتناقله دوائر التنفيذ ألا وهو: الحجز التنفيذي –على المنقول والغير المنقول- وما يرافق الحجز في معاملات صك البيع في المزاد العلني.. من هنا، كان هذا الكتاب الجديد –الجزء من أصل- يتمحور حول معاملات أو دعاوى البيع بالمزاد العلني وقد ركز فيه إلى حد كبير على كيفية سير معاملات البيع بالمزاد العلني وطرق مراقبتها من قبل رئيس دائرة التنفيذ والإجراءات المتسلسلة لها كما وللحقوق المعطاة للمنفذ عليه لصيانة حقوقه أو الطعن بالإجراءات التنفيذية المخالفة للقانون.معاملات البيع بالمزاد العلني أو البيع الجبري تتعلق عليها صحة البيع وتتعلق بالانتظام العام. والقانون اللبناني سواء في قانون الموجبات والعقود أم في قانون المحاكمات المدنية أقر مبدأ التأييد بما يتعلق بأسباب البطلان النسبية وحدها. وقد اعتبر الاجتهاد الفرنسي أن التأييد يتعلق بالبطلان النسبي ولا يتعلق بالبطلان المطلق إلا إذا أقره نص استثنائي خاص. فلا يمكن القول على ضوء ذلك بالتأييد الضمني لعيوب المعاملات الإجرائية سيما وأن معاملات التبليغ للمنفذ عليهم هي جوهرية أيضاً، وإغفالها يستلزم البطلان.دفتر شروط البيع أو دفتر الشروط في لبنان يسمى في جمهورية مصر العربية مثلاً –بقائمة شروط البيع وقاضي التنفيذ –عندنا- يسمى في مصر بـقاضي البيوع.وعلى ضوء اتساع حركة التبادل التجاري بين الدول العربية فقد طرح المؤلف عبر كتابه الجديد: دعاوى البيع بالمزاد العلني موضوع ضرورة تنفيذ الدول العربية "لاتفاقية تنفيذ الأحكام" التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14 أيلول 1952 مما يدفع بالمحافظة على أموال التجار والمتعاملين ضمن الأسواق والمرافئ والقطاعات العربية بحيث يبقى "الرادع التنفيذي المالي" أو "العقاب التنفيذي" السيف المسلط على كل من يحاول الإساءة إلى أموال الغير وإهدار منتوجاته وبضائعه.. ونشير هنا إلى مضمون المادة الأولى من الاتفاقية المنوه عنها أعلاه والتي أضحت نافذة المفعول في شهر أغسطس 1955) وقد جاء فيها: "كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض في المحاكم الجنائية-ينفذ...".