تنصب الدراسة المائلة، على تحديد طبيعة قواعد الاختصاص القضائى الدولى وعما إذا كانت آمرة أم مكملة وأثر ذلك على صحة الشرط السالب للاختصاص القضائى الدولى للمحاكم الوطنية من ناحية، وعلى تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة فى إحدى حالات الاختصاص الدولى للمحاكم الوطنية من ناحية أخرى.وسوف نتصدى هنا لمحاولة الاجابة على التساؤلات التالية: هل ت...
قراءة الكل
تنصب الدراسة المائلة، على تحديد طبيعة قواعد الاختصاص القضائى الدولى وعما إذا كانت آمرة أم مكملة وأثر ذلك على صحة الشرط السالب للاختصاص القضائى الدولى للمحاكم الوطنية من ناحية، وعلى تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة فى إحدى حالات الاختصاص الدولى للمحاكم الوطنية من ناحية أخرى.وسوف نتصدى هنا لمحاولة الاجابة على التساؤلات التالية: هل تتمتع هذه القواعد بالصفة الآمرة على نحو الاطلاق، أم أن جميع هذه القواعد تتمتع بالصفة المكملة، أم أن بعض هذه القواعد ذو طبيعة آمرة، فى حين أن البعض الآخر منها ذو طبيعة مكملة، وإذا انتهى البعض إلى اعتبار هذه القواعد ذات صبغة آمرة، فهل توجد ثمة استثناءات على هذه القاعدة من عدمه. ما مدى صحة الشرط السالب للاختصاص الدولى للمحاكم الوطنية؟ وإذا قلنا بعدم جواز خروج الخصوم على القاعدة المعنية، فهل يحق للقاضى أن يتخلى عن اختصاصه أو أن يحيله إلى محكمة أجنبية سبق طرح النزاع عليها، باعتبار الأقدر على نظر النزاع، من عمدمه، وإذا كانت قواعد الاختصاص القضائى الدولى ذات طبيعة مختلطة، بإعتبار أن جانباً منها آمر، فى حين، أن الجانب الاخر مكمل، فما هى القواعد الآمرة، وما هى القواعد المكملة، فى هذا النطاق، وإذا سلمنا بالطبيعة الآمرة للقواعد المعنية، فهل يعنى ذلك بطلان الشرط السالب للاختصاص القضائى الدولى للمحاكم الوطنية على وجه الإطلاق، وعدم جواز تنفيذ أى حكم صادر فى الخارج، إذا كان داخلاً فى إحدى حالات الاختصاص الدولى الوطنى، أم يجوز - مع ذلك - تنفيذ هذه الأحكام، وما هو نطاق هذا السماح؟. وإذا سلمنا بالطبيعة المختلطة للقواعد المعنية، فما مدى صحة الشرط السالب للاختصاص الدولى للمحاكم الوطنية وما هو النطاق الذى يسمح فيه بتنفيذ الاحكام الاجنبية، وفقا لهذا الاتجاه؟.وفى النهاية، هل ينحاز القضاء للطبيعة الآمرة لقواعد الاختصاص، أم للطبيعة المختلطة لهذه اللآخيرة، أم أن القضاء متردد بين هذين الأتجاهين؟.... سوف نحاول الآن، الاجابة على جميع التساؤلات السابقة. تقسيم: وسوف نقسم هذه الدراسة على النحو التالى: الباب الأول - موقف الفقة من قواعد الاختصاص القضائى الدولى، الباب الثانى - موقف القضاء من قواعد الاختصاص القضائى الدولى.