يعني الكاتب بحفظ الدعوى "قرار ذو طبيعة إدارية، الذي تصدره الجهة المشرفة على سلطة الاستدلال بعدم المضي قدماً في الإجراءات والاكتفاء بما تم من إجراءات الاستدلال، وجاء في تعريفه أيضًا أنه أمر إداري من أوامر التصرف في الاستدلالات تصدره النيابة العامة، لتصرف به النظر مؤقتاً عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوزه أية حجية تق...
قراءة الكل
يعني الكاتب بحفظ الدعوى "قرار ذو طبيعة إدارية، الذي تصدره الجهة المشرفة على سلطة الاستدلال بعدم المضي قدماً في الإجراءات والاكتفاء بما تم من إجراءات الاستدلال، وجاء في تعريفه أيضًا أنه أمر إداري من أوامر التصرف في الاستدلالات تصدره النيابة العامة، لتصرف به النظر مؤقتاً عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوزه أية حجية تقيدها"، ويمكن تعريفه بأنه: "أمر إداري يقضي بعدم تحريك الدعوى بناء على ما نتج من الاستدلالات، من إجراءات التحقيق". وقد تناول الكاتب هذه المسألة من منظور شرعي على النحو التالي:تناول المسألة في ثلاثة مطالب وكل مطلب تحته عدة مسائل بحسب ما تقضيه الحاجة، وهي:المطلب الأول: الأمر بحفظ الدعوى.المسألة الأولى: تعريف الأمر بحفظ الدعوى.المسألة الثانية: السند النظامي للأمر بحفظ الدعوى والسلطة المختصة في ذلك.المسألة الثالثة: أسباب الأمر بحفظ الدعوى .المسألة الرابعة: النتائج المترتبة على الأمر بحفظ الدعوى.المطلب الثاني: الأمر بألا وجو للدعوى.المسألة الأولى: تعريف الأمر بألا وجه للدعوى.المسألة الثانية: السند النظامي الأمر بألا وجه للدعوى والسلطة الدختصة في ذلك.المسألة الثالثة: القواعد الخاصة للأمر بألا وجه للدعوى.المطلب الثالث: التمييز بين الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجه لحفظ الدعوى.