إن الأطراف القانونية التي تثور مسئوليتها المدنية في نطاق تقديم واستعمال التوقيع الالكتروني هي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركات التي أصبحت تتولى تقديم هذه الخدمة للجمهور، والمستخدم الذي يتعاقد مع هذه الشركات للحصول على خدمة التوقيع الالكتروني، وهي الأطراف التي سنبحث مسئوليتها المدنية في هذه الدراسة.والتساؤل الذي يثو...
قراءة الكل
إن الأطراف القانونية التي تثور مسئوليتها المدنية في نطاق تقديم واستعمال التوقيع الالكتروني هي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركات التي أصبحت تتولى تقديم هذه الخدمة للجمهور، والمستخدم الذي يتعاقد مع هذه الشركات للحصول على خدمة التوقيع الالكتروني، وهي الأطراف التي سنبحث مسئوليتها المدنية في هذه الدراسة.والتساؤل الذي يثور هو ما مدى اعتبار تنظيم خدمات التوقيع الالكتروني مرفقًا عامًا، لأن الإجابة على هذا التساؤل ستحدد ما إذا كان العقد الذي سيبرم مع مقدمي خدمة التوقيع الالكتروني هو عقد عمل أم مقاولة أم التزام مرفق عام. من خلال دراسة نصوص القانون رقم 15 لسنة 2004 يبدو جليًا أن المشرع اعتبر العقد المبرم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وكل شركة تقوم بتقديم خدمة التوقيع الالكتروني هو عقد التزام مرفق عام، بينما العقد المبرم بين شركات تقديم خدمة التوقيع الالكتروني والمستخدم فهو عقد مقاولة.لذا سنعرض في تلك الدراسة لهذين العقدين في فصين حيث نخصص الفصل الأول لدراسة العقد المبرم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومقدم خدمة التوقيع الالكتروني، بينما نخصص الفصل الثاني لدراسة العقد المبرم بين مقدم خدمة التوقيع الالكتروني والمستخدم، وسنسبق هذه الدراسة باستعراض مفهوم التوقيع الالكتروني الذي أخذ به القانون رقم 15 لسنة 2004، وتولت تنظيمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون رقم 109 لسنة 2005، ووضعت أسسه الفنية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في الترخيص رقم 103 لسنة 2006.