سعى هذا الكتاب "الميراث لدى الطوائف الإسلامية الثلاث" السنة والشيعة والدروز لإبراز التباين بين المذاهب الثلاث حول هذا الموضوع، ولتأكيد على أن هذا التباين إنما يدل على غنى الإسلام، وسعته، وشموله، فيجد القارئ أن المذاهب الثلاثة جاءت متكاملة، فإن كان ثمة عقدة في مذهب، وجدت حلها في الآخر، وإن ظننت الظلم في أحدها، جاءتك الرحمة من صنو...
قراءة الكل
سعى هذا الكتاب "الميراث لدى الطوائف الإسلامية الثلاث" السنة والشيعة والدروز لإبراز التباين بين المذاهب الثلاث حول هذا الموضوع، ولتأكيد على أن هذا التباين إنما يدل على غنى الإسلام، وسعته، وشموله، فيجد القارئ أن المذاهب الثلاثة جاءت متكاملة، فإن كان ثمة عقدة في مذهب، وجدت حلها في الآخر، وإن ظننت الظلم في أحدها، جاءتك الرحمة من صنوها.وقد جاء تعدد المذاهب دافعاً للحرج، ورافعاً للعسر، ومناسباً لآراء الشعوب في كل زمان ومكان. وقد بدأ الكتاب بالميراث على المذهب الدرزي الذي تبنى المذهب الحنفي وخالفه بحق الخلفية أو التمثيل، وتكرس ذلك بالمادة 169 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية والآتي نصها."يرجع في مسائل الإرث إلى أحكام الفرائض الشرعية ما عدا الأحكام المتعلقة منها بحجب الحرمان من فروع المتوفي، فإن الفرع المتوفي قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً".وكان لحق الخلفية تأثير كبير بالنسبة لميراث العصبات وذوي الأرحام وحتى على أصحاب الفروض ولكن بقي الانسجام والتوافق بين المذهبين الحنفي والدرزي في باقي المسائل الإرثية.ثم اتبع البحث في الميراث على المذهب الجعفري الذي تبنى طريقة في الإرث تختلف عن طريقتي الإرث لدى المذهب الدرزي والسني -أي المذهب الحنفي- إذ قسم الإرث إلى ثلاث طبقات: 1-الأبوان والأولاد وإن نزلوا، 2-الأخوة والأخوات وإن نزلوا والجدات والأجداد وإن علو، 3-والأعمام والعمات والأخوال والخالات.وبالتالي لا ترث الطبقة الثانية مع وجود أحد من الطبقة الأولى، وكذلك الطبقة الثالثة لا ترث مع وجود أحد من الطبقة الثانية.ثم بحث الميراث عند السنة -المذهب الحنفي- وفي هذا القسم حرص على تقديم الأمثلة المحلولة على ميراث أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وفقاً للمذاهب الثلاثة -الدرزي والجعفري والسني.ويجد القارئ من خلال الأمثلة المحلولة والمقارنة لأوجه التباين والاتفاق، وقد أنهى البحث بأصول المحاكمات الشرعية أمام المحاكم الشرعية الإسلامية وهو قانون تنظيم القضاء السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 والذي تطبقه المحاكم المذهبية الدرزية عملاً بأحكام المادة التاسعة من قانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي الصادر في 5/3/1960 الآتي نصها: "عند عدم وجود النص تمارس المحاكم المذهبية الدرزية الصلاحيات وتطبق أصول المحاكمة المطبقة لدى المحاكم الشرعية الإسلامية وعند عدم وجود النص في القانون المذكور تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المحاكمات المدنية على قدر ملاءمتها لتنظيم المحاكم المذهبية والتقاليد الدرزية فيما لا يخالف الشرع الدرزي".وقد أنهى كل قسم بجدول ميراث لكل مذهب، بحيث يسهل توزيع التركة بين الورثة بمجرد العمل بالتعليمات المسجلة عليه.