نبذة النيل والفرات:لا يستطيع القاضي، بحكم عمله، الإحاطة بوسائل الإثبات جميعاً، كالشهادة والإقرار والقرائن والمعاينة إلخ... ولا بد له من الاستعانة بمن اصطلح على تسميته حالياً "مأمور الضبط". ونتيجة لتطور المجتمع الحضاري، تعددت التسميات لمن كان يقوم - جزئياً - بهذا الدور: فهو إلى حد ما "صاحب الشرطة" في فجر الإسلام، الذي يطبق قواعد ...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:لا يستطيع القاضي، بحكم عمله، الإحاطة بوسائل الإثبات جميعاً، كالشهادة والإقرار والقرائن والمعاينة إلخ... ولا بد له من الاستعانة بمن اصطلح على تسميته حالياً "مأمور الضبط". ونتيجة لتطور المجتمع الحضاري، تعددت التسميات لمن كان يقوم - جزئياً - بهذا الدور: فهو إلى حد ما "صاحب الشرطة" في فجر الإسلام، الذي يطبق قواعد الشريعة في التجريم والعقاب؛ وهو "المحتسب" في عهد الفاطميين، الذي يسهر على تطبيق القانون وإحقاق الحق وقمع المخالفات؛ وهذا "المساعد القضائي" الذي يُعدّ ملف الاتهام ويجمع الأدلة والقرائن والإثباتات.كذلك اتسع نطاق عمله ومسؤولياته وتنوعت واجباته، لأن القانون كائن حي يتطور مع المجتمع ويتكيف بحسب حتمياته. وتتلخص مسؤوليات مأمور الضبط في مجموع الإجراءات اللازمة للإثبات وجمع الأدلة والبحث عن المرتكب. إلا أن لصلاحياته حدوداً في القانون والحرية الفردية، ولا بد لتصرفه المتنوع والمعقد والدقيق، من ارتداء الشرعية غطاء.ولعل هذه الدراسة العلمية الشاملة التي بين أيدينا، أوثق وأحدث مرجع من نوعه لكل معنى في عالمنا العربي وهي تهتم بالتركيز على موضوع الاقتصاص القضائ لمأمور الضبط في التمهيد والمشاركة في تطبيق القانون الجنائي الإجرائي. وعلى هدي هذا الإطار العام للفكرة الأساسية للموضوع، فقد تم تقسيم مادة الكتاب إلى أبواب حيث بحث في المقدمة نشأة وظيفة الضبط من خلال العصور القديمة، الوسطى، ثم العصور الإسلامية.وبعد ذلك تم دراسة النشأة الحديثة لها ولفئة القائمين عليها من خلال تنظيمها في القوانين الوضعية، وفي الباب الأول تم التعرض إلى الضبطية القضائية وتميزها عن الضبطية الإدارية، وضمانات ممارسة وظيفة الضبط القضائي وحدود ممارسة هذه الوظيفة.وتوخياً لإبراز الجانب الموضوعي للوظيفة ذاتها، والتي يتحدد بموجبها اختصاص القائمين عليها، فقد بحث الباب الثاني في دور مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات، كما وتم تبيان السند القانوني للقيم بهذا الواجب وأهمية هذه المرحلة ودورها في تحقيق العدالة الجنائية ومدى سلطات مأمور الضبط القضائي في تقييد حرية الأفراد خلال مرحلة جمع الاستدلالات.ودرس الباب الثالث الاختصاص الذاتي لمأمور الضبط في التحقيق الابتدائي حيث تم تبيان مصادره في حالات التلبس ومعايير أخرى في القانون المقارن.وبحث الباب الرابع في اختصاص مأمور الضبط القضائي في التحقيق الابتدائي المستمد من النوب حيث تم عرض الأحكام العامة للندب، وأوامر القبض على الأشخاص والتفتيش في القانون الأنجلو أميركي. وبين الباب الخامس الرقابة القضائية على أعمال الضبط القضائي حيث تم إبراز الرقابة الموضوعية، ورقابة المشروعية، كما وتم التعرض لقيمة الدليل المستمد من أعمال مأمور الضبط، ثم تم التحدث عن قيمة الدليل المستمد من أعمال مأمور الضبط.