شرح للمادة التاسعة والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها:"كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الونكيل الإقرار بالحق المُدّعى به، أو التنازل، أو الصلح، او قبول اليمين، أو توجييهان او ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل ...
قراءة الكل
شرح للمادة التاسعة والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها:"كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الونكيل الإقرار بالحق المُدّعى به، أو التنازل، أو الصلح، او قبول اليمين، أو توجييهان او ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كليًا أو جزئيًا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًا في الوكالة"