هل خطومة التحكين خصومة قضاشية؟ وهل تنطبق عليها مباشرة وبحذفيرها ضمانات التقاضي الأساسية التي تنطبق على الخصومة القضائية؟ وما هي هذه الضمانات؟ وأين توجد؟ هل توجد في قوانين المرافعات الوطنية؟ وهل صحيح أن قانون المرافعات هو الشريعة الإجرائية الأم التي تنطبق على سائر الخصومات بما فيها خصومة التحكمي؟ وإن صادر البعض على إجابة السؤال ا...
قراءة الكل
هل خطومة التحكين خصومة قضاشية؟ وهل تنطبق عليها مباشرة وبحذفيرها ضمانات التقاضي الأساسية التي تنطبق على الخصومة القضائية؟ وما هي هذه الضمانات؟ وأين توجد؟ هل توجد في قوانين المرافعات الوطنية؟ وهل صحيح أن قانون المرافعات هو الشريعة الإجرائية الأم التي تنطبق على سائر الخصومات بما فيها خصومة التحكمي؟ وإن صادر البعض على إجابة السؤال الأخير، فأين نجد المطلوب؟ هل ثمة ضمانات تقاضي أخرى فيما يعرف بالقانون الإجرائي، الذي يعتبر الفقه الحديث قانون المرافعات فرعاً منه؟ أن أن ضمانات التقاضي تتحدد على ضوء التنظيم الإجرائي لكل خصومة تحكيم، فإن كان الأمر كذلك، فمن ذا الذي يحدد هذا التنظيم وكيف يحدده؟ وهل إجابة السؤال الأخير واحدة سواء كان التحكيم داخلياً أو دولياً؟ندرك جيداً أن بعضاً من هذه الأسئلة التي طرحناها على أنفسنا يصلح الواحد منها محوراً لبحث مستقل، ولذلك فإن حدود البحث وحصر نطاقه يفرض علينا الإجابة عنها بالقدر الذي يخدم بحثنا هذا. ولنبدأ بالسؤال الأخير من الذي يحدد وكيف يحدد التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم على أساس أنه التنظيم الذي تكمن فيه ضمانات التقاضي. ونستهله بإجابة السؤال الأول هل خصومة التحكيم خصومة قضائية، واستطراداً لذلك وارتباطاً به نشير إلى إجابة السؤال الثالث أين توجد ضمانات التقاضي، وهل في قوانين المرافعات باعتبارها الشريعة الإجرائية الأم أم أن ثمة قانون إجرائي قد استقر فعلاً؟ هذا هو محور الفصل التمهيدي من هذا البحث.بقي السؤال الثاني هل تنطبق ضمانات الخصومة القضائية بشكل مباشر ومتطابق على خصومة التحكيم؟ أم أن لخصومة التحكيم استقلالها بضمانات خاصة بها؟ هذا هو محور الباب الأول والثاني، وانطلاقاً من تصورنا في التفرقة بين مبدأ حيدة المحكم ومبدأ حياده، ستدور بعض الضمانات حول المبدأ الأول، ويدور البعض الآخر حول المبدأ الثاني.