لكي يكون القرار الإدارى متوافقاً مع المشروعية يتعين أن تصدره افدارة من خلال شخص خوله القانون تلك الرخصة، وأن يصدره فى الشكل الذى قد يحدده القانون محترفاً لأحكامه وأن يبنى القرار على أسباب قانونية أو واقعية قائمة ومشروعية تبرره إضافة إلى ضرورة تغى القرار تحقيق المصلحة العامة أو المصلحة التى حددها له المشرع. فإذا صدر القرار مخالفا...
قراءة الكل
لكي يكون القرار الإدارى متوافقاً مع المشروعية يتعين أن تصدره افدارة من خلال شخص خوله القانون تلك الرخصة، وأن يصدره فى الشكل الذى قد يحدده القانون محترفاً لأحكامه وأن يبنى القرار على أسباب قانونية أو واقعية قائمة ومشروعية تبرره إضافة إلى ضرورة تغى القرار تحقيق المصلحة العامة أو المصلحة التى حددها له المشرع. فإذا صدر القرار مخالفاً لأى من الضوابط السابقة كان القضاء الإدارى له بالمرصاد لينزل به جزاء البطلان أو الإنعدام بحسب مدى خروجه على مبدأ المشروعية.ومن هنا رأينا ضرورة إلقاء الضوء على أسباب وشروط دوعى الإلغاء فى موؤلف واحد على أعتبار ان توافر أياً من أسباب إلغاء القرار الإدارى يوجب إلغائه شريطة أن يتم استيفاء شروط إقامة دعوى الإلغاء، فالأسباب ولاشروط إذن كل لا تيجزء بالنسبة لدعوى الإلغاء.