الجزء الأول : الزواج والطلاق :نود أن نتناول في هذا التمهيد، أسلوب دراسة مدونة الأحوال الشخصية، وإطار تطبيقها ضمن مذهب الإمام مالك، وضمن النصوص القانونية الأخرى المطبقة خاليا أمام المحاكم.كما نتعرض بإيجاز للتعريف بقانون الأحوال الشخصية وعلاقته بالقوانين الأخرى وعلى الخصوص القانون المدني ثم لمحة تاريخية عن تطوره ومدى ارتباطه بالعق...
قراءة الكل
الجزء الأول : الزواج والطلاق :نود أن نتناول في هذا التمهيد، أسلوب دراسة مدونة الأحوال الشخصية، وإطار تطبيقها ضمن مذهب الإمام مالك، وضمن النصوص القانونية الأخرى المطبقة خاليا أمام المحاكم.كما نتعرض بإيجاز للتعريف بقانون الأحوال الشخصية وعلاقته بالقوانين الأخرى وعلى الخصوص القانون المدني ثم لمحة تاريخية عن تطوره ومدى ارتباطه بالعقيدة الدينية شكلا وموضوعا.وأخيرا كلمة عن مدونة الأحوال الشخصية الصادرة عامي 1956 و1957 وعن التعديلا التي أدخلت عليها بظهير 10/9/1993.سنحاول أن لا تكون دراستنا لمدونة الأحوال الشخصية مجرد شرح وتعليق على موادها مع نقل الأحكام التي تنص عليها من الكتب الفقهية لمذهب الإمام مالك الذي تأمر بالرجوع إليه، وإنما سنسعى إلى أن تكون هذه الدراسة تحليلة بقدر الإمكان، تستهدف ربط الأحكام بمصادرها الأصلية وبالواقع الاجتماعي المعيش ومن خلال ذلك نستعين بالآراء الفقهية لمختلف المذاهب دون الاقتصار على نذهب الإمام مالك وحده.ومن ناحية ثانية سنبتعد عن الأحكام التي لم يعد لها مجال للتطبيق كتلك المتعلقة بالعبيد والآماء. وعن المناقشات الشكلية المبالغ فيها. والتحليلات التي لا تبدو سليمة من وجهة الصياغة القانونية، مثل اعتبار الصيغة، والزوج والزوجة، أركانا لعقد الزواج.كما سنتوخى استعمال الألفاظ الواضحة الدلالة لأن الكثير من المصطلحات الفقهية يصعب اليوم فهمها نتيجة عدم تداولها وطغيان الصياغة المترجمة عن اللغات القانونية الغربية وعلى الخصوص الفرنسية.مع الدعوة إلى تغيير بعض المصطلحات التي ليس لها مفهوم واضح وسليم مثل «الزواج المختلف في فساده» أو «المجمع على فساده» وإلى نحديد المفاهيم المختلفة لبعض المصطلحات التي يؤدي استعمالها المشترك إلى كثير من الاضطراب والغموض مثل الولاية والحضانة.تنص م. 82 و172 و216 و297 على أن «كل ما لم يشمله هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح، أو المشهور، أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك».وإذا كانت الإحالة على المذهب المالكي كمصدر تكميلي، صريحة، فإن التساؤل يبقى قائما بالنسبة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مثل ظ. ل. ع. والقانون التجاري التي تتضمن بعض موادها أحكاما من الأحوال الشخصية لم تنص عليها م.ح.ش.ومن ناحية ثانية الفقه المالكي الذي تحيل عليه المدونة، يتضمن قواعد موضوعية، وأخرى شكلية، وقانون المسطرة المدنية الصادر في 28/9/74 خصص الباب الثالث (م. 179 - 268) من القسم الخامس «للمساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية» ونص في م. 179 على أن «تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب».ومن ناحية ثالثة صادق المغرب على عدة اتفاقيات دولية تتضمن أحكاما غير منسجمة مع المدونة والمذهب المالكي، بل قد تكون متعارضة معهما إضافة إلى مقتضيات غير واردة في نصوص المدونة سيما وأن المصادقة على أغلبية هذه الاتفاقيات تم دون تحفظ. وحتى التحفظات التي سجلت إزاء بعضها كانت محدودة علما بأنها تتضمن تأسيس لجان تتبع مدى تطبيقها بناء على التقارير الدورية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أكدت الحكومة المغربية على مبدأ أولوية تطبيق الاتفاقيات الدولية عند تعارضها مع القانون الداخلي.أمام هذه الوقائع كيف يمكن تحديد وترتيب مصادر القانون المنظم للأسرة ؟....الجزء الثاني : آثار الولادة والأهلية والنيابة القانونية :نتناول هذا الجزء في فصلين متتاليين :- آثار الولادة : من نسب، ورضاع، وحضانة، ونفقة.- الأهلية ، وأسباب انعدامها ونقصانها، والنيابة القانونية، والمشرفين على المحجورين، ومؤسسة القضاء المكلف بشؤون القاصرين.أحمد الخمليشيالمؤلف