توالت التشريعات التي تقرر قواعد الاثبات الموضوعية ابتداء من القانون المدني القديم إلي القانون المدني الجديد إلي قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، وحدث نفس الشئ بالنسبة لاجراءات الإثبات التي كانت تقررها قوانين المرافعات المتعاقبة إلي أن استقرت في قانون الإثبات المشار إليه.ورغم طول المسافة الزمنية وتوالى التشريعات فإن قواعد الاثبات ...
قراءة الكل
توالت التشريعات التي تقرر قواعد الاثبات الموضوعية ابتداء من القانون المدني القديم إلي القانون المدني الجديد إلي قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، وحدث نفس الشئ بالنسبة لاجراءات الإثبات التي كانت تقررها قوانين المرافعات المتعاقبة إلي أن استقرت في قانون الإثبات المشار إليه.ورغم طول المسافة الزمنية وتوالى التشريعات فإن قواعد الاثبات لم تدخل عليها منذ عهد الإصلاح القضائي في أواخر القرن الماضي إلي الآن تعديلات جوهرية كثيرة. فبالنسبة للقواعد الموضوعية للاثبات فإن القانون المدني الجديد، أعاد النص- مع ترتيب جديد في الصياغة- علي نفس القواعد التي كان يقررها القانون المدني القديم، وتلك التي جرى عليها القضاء في ظل ذلك القانون. أما قانون الاثبات الجديد فهو يكاد ينقل حرفياً نفس النصوص المقررة في القانون المدني الجديد، دون أن يخلو الأمر بطبيعة الحال من ادخال بعض التعديلات والاضافات التي سنذكرها في موضعها.أما الكتاب الثاني في أحكام الإلتزام فنقسمه إلي أربعة أبواب هي آثار الإلتزام، أوصاف الإلتزام، انتقال الإلتزام وانقضاء الإلتزام.