يعرف القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية والتجار.والقانون التجاري وفقاً لهذا التعريف يعتبر فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص اقتضته الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت خضوع بعض الأعمال هي الأعمال التجارية وبعض الأفراد هم التجار إلى تنظيم قانوني متميز عن ذلك المعمول به في مج...
قراءة الكل
يعرف القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية والتجار.والقانون التجاري وفقاً لهذا التعريف يعتبر فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص اقتضته الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت خضوع بعض الأعمال هي الأعمال التجارية وبعض الأفراد هم التجار إلى تنظيم قانوني متميز عن ذلك المعمول به في مجال المعاملات المدنية التي تتصف عموماً بالاستقرار والثبات.ويظهر تميز هذا التنظيم القانوني في مرونة قواعده وسرعة تطورها وتجاوزها للشكليات المعمول بها في القواعد العامة، ويبدو ذلك جلياً في كثير من الجوانب القانونية كالإثبات والتضامن والتقادم وغيرها من الجوانب التي اقتضتها طبيعة البيئة التجارية التي تقوم على عاملي السرعة والائتمان.وقواعد القانون التجاري وإن كان لها طابعها الخاص والمميز إلا أنه لا يمكن اعتبارها مستقلة تماماً عن قواعد القانون المدني، حيث نجد أن بينهما صلة وثيقة تظهر في اعتبار القانون المدني مصدراً أساسياً من مصادر القانون التجاري، فنجد أن القانون التجاري يخلو من تنظيم بعض المواضيع تاركاً إياها لحكم القواعد العامة كما هو الحال في عقود البيع والقرض والتأمين وغيرها من العقود التي لم يتناولها المشرّع الأردني بالتنظيم بل تركها خاضعة للقانون المدني.وتاريخ القانون التجاري له ارتباط وثيق بتاريخ التجارة ذاتها حيث كان للقواعد العرفية التي أنشأها التجار على مر العصور دور كبير في تطور قانون التجارة إذ ظهرت أول بوادر التنظيم القانوني لأعمال التجارة والتجار لدى البابليين والآشوريين الذين اعتنوا بتنظيم بعض العقود كعقد الشركة والوديعة والقرض والوكالة بالعمولة وغيرها من العقود التي عرفت في تلك الفترة. ثم كان للفينيقيين الذين سيطروا على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط دور كبير في تطوير قواعد التجارة البحرية تمثل في ابتكارهم لقواعد قانونية ما زالت مطبقة حتى اليوم وأبرزها نظام الخسائر البحرية المشتركة والذي يقوم على تحمل جميع عناصر الإرسالية البحرية للخسارة الناتجة عن إلقاء الربان لبعض البضاعة بهدف تخفيف حمولة السفينة وإنقاذها من خطر الغرق.وينسب للإغريق اليونانيين ابتكار عقد القرض الجزافي الذي يبرم بين مالك السفينة والمقرض الذي يتعهد بتجهيز السفينة وشراء البضائع مقابل الحصول على فائدة مرتفعة إذا عادت السفينة سالمة من رحلتها وإلاّ فإنه يخسر ما دفعه من مال.أما فيما يتعلق بالعرب، فقد مارسوا التجارة وبرعوا فيها وذلك قبل مجئ الإسلام إذ جابت قوافلهم الجزيرة العربية في رحلتي الشتاء والصيف، ثم جاء الإسلام وأرسى الكثير من القواعد التي تتعلق بأعمال التجارة كالنهي عن الاحتكار وتحريم الربا وبعض القواعد الخاصة بالأوراق التجارية والشركات وقاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية وغيرها.أما في العصور الوسطى فقد ازدهرت التجارة بشكل خاص في المدن الإيطالية التي ظهر بها ما يسمى بطوائف التجار، حيث تختار كل طائفة من بين أعضائها رئيساً يسمى بالقنصل ليتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين تجار الطائفة وفقاً للأعراف والعادات السائدة آنذاك، الأمر الذي ساهم فيما بعد بنشوء أول التقنينات التجارية.وفي العصر الحديث طرأ تحول كبير على النشاط التجاري نتيجة للتطور الهائل في العديد من المجالات الحيوية كالصناعة والاتصالات والنقل والشركات والمصارف وتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية مما أدى إلى ظهور التشريعات التجارية الحديثة التي تُغطي مواضيع العقود التجارية الدولية والتجارة الإلكترونية وما يتفرع عنها من مواضيع.وقد كانت فرنسا من أوائل الدول التي اهتمت بوضع قانون للتجارة حيث وضعت أول تقنين تجاري في عام 1673 والذي عرف بتشريع (سافاريه) ثم تلاه التشريع الفرنسي لعام 1790 ثم تشريع عام 1807 ثم بدأت بعد ذلك حركة التشريعات التجارية في أوربا ودول العالم ومنها الدولة العثمانية التي وضعت تقنيناً تجارياً سارت فيه على خطى التشريع التجاري الفرنسي.وفي الأردن ظل قانون التجارة العثماني ساري المفعول إلى أن أصدر المشرّع الأردني قانون التجارة الحالي رقم (12) لسنة 1966 والذي سار فيه على خطى قانوني التجارة اللبناني لعام 1942 والسوري لعام 1949، كما توجه المشرّع الأردني إلى إصدار العديد من التشريعات التي تعتبر مكملة لقانون التجارة كالتشريعات المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية والوكالات التجارية والنقل والتجارة الإلكترونية بشكل عام وذلك لمواجهة ما حدث من تطور في ميدان التجارة.وفي دراستنا للنظرية العامة في القانون التجاري والعقود التجارية قمنا بتقسيم الكتاب الى ثلاثة مواضيع رئيسية تناولنا كل موضوع منها في قسم مستقل وعلى النحو التالي:القسم الاول: النظرية العامة في التجارة والتجاروبحثنا فيه بتعريف قانون التجارة ونطاقه ومصادره والاعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية والسجل التجاريالقسم الثاني:المتجر والعنوان التجاريوقد تناولنا في هذا القسم كافة الجوانب القانونية للمتجر ومفهومه وطبيعته وعناصره المادية والمعنوية وللفائدة اضفنا الحماية القانونية للمتجر والمقررة في دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى اساءة استعمال السر التجاري، كما تناولنا العنوان التجاري وطبيعته وعناصره واحكامه وانتقال ملكية العنوان التجاري واثاره القانونيةالقسم الثالث: العقود التجاريةقمنا بتقسيم موضوع العقود التجارية الى الاحكام العامة في العقود التجارية والعقود التجارية المسماة وقد تناولنا منها عقد الرهن التجاري وعقد النقل وعقد الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالعمولة بالنقل وعقد السمسرة.