صدر بتاريخ 26 كانون الثاني من عام 1937 المرسوم رقم 90 نظم بموجبه طريقة اختيار الخبراء وألزم المحاكم على اختيار الخبراء من ضمن الجدول الذي حدد بـ90 خبير حتى صدر بتاريخ 17 آذار 1953 المرسوم الاشتراعي رقم 54 أو قانون الخبراء- الذي نظم جدول الخبراء وأناطه بمجلس القضاء الأعلى.تعتبر الخبرة من أهم وسائل الإثبات في المسائل المادية. ولقد...
قراءة الكل
صدر بتاريخ 26 كانون الثاني من عام 1937 المرسوم رقم 90 نظم بموجبه طريقة اختيار الخبراء وألزم المحاكم على اختيار الخبراء من ضمن الجدول الذي حدد بـ90 خبير حتى صدر بتاريخ 17 آذار 1953 المرسوم الاشتراعي رقم 54 أو قانون الخبراء- الذي نظم جدول الخبراء وأناطه بمجلس القضاء الأعلى.تعتبر الخبرة من أهم وسائل الإثبات في المسائل المادية. ولقد نظم المشترع أصول الخبرة وطرقها في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90/83 وتعديلاته، كما ووضع نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي بالمرسوم الاشتراعي رقم 65/1983 الصادر في الجريدة الرسمية بالعدد 38 تاريخ 9 أيلول 1983. كما ولحظ في مواد قانون العقوبات اللبناني النصوص القانونية التي تعاقب الخبير أسوة بموظفي الدولة ونص في المواد 412 و413 والمادة 409 من قانون ع.ل نفسه على العقوبات والتدابير الرادعة في كل ما تعلق بالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة.اتسعت وتشعبت الخبرة أمام إتساع وتعدد المعارف والعلوم سيما بعد تحول الأنظمة القضائية من الأنظمة الجامدة إلى القواعد المرنة إلى جانب توسع أسس الدفاع القانوني أمام أقواس المحاكم واعتماد الخبرة الفنية كتدبير قضائي حضاري مما يخدم دقة الإثبات في المنازعات بين الناس ويؤدي إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح.بدوره، أصول المحاكمات الجزائية اللبناني –الجديد- الصادر بموجب القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمعدل بموجب قانون 13 آب 2001 وضع أطر الخبرة القانونية وكيفية الاحتكام وطرق اللجوء إليها وذلك عبر العديد من المواد.والكتاب الذي بين يدينا دعاوى الخبرة والخبراء من سلسلة الموسوعة القضائية يركز على أهم القضايا والمراحل التي تشمل الخبرة القانونية منذ تعيين الخبراء بمهامهم وحتى لحين تقديمهم التقارير المكلفين بها للمحاكم وحتى إلى ما بعد انتهاء دورهم وإفساح المجال للمتقاضين بالاعتراض على المهمات المكلف بها الخبراء إلى جانب حالات اعتبار تقرير الخبير باطل، وكيفية حضور جلسات الخبرة، وحق القضاة في استجواب الخبراء حول التقارير المبرزة من قبلهم، أو مدى أحقية الفرقاء في تعيين الخبراء وعزلهم أو تعيين خبراء إضافيين، ومدى قانونية الخبراء في إبداء رأيهم القانوني، أو تبيانهم لعناصر التحقيق المعتمدة من قبلهم في التقارير الرسمية دون أن يكون للخبراء الحق أو الصلاحية في التحري عن نوايا الفرقاء.