يدور موضوع الكتاب حول الإثبات القضائي في المواد المدنية والتجارية، ويقصد بالإثبات القضائي إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة القانونية التي تمثل مصدر الحق المتنازع عليه، على هدى من التنظيم القانوني الموضوعي والإجرائي. ويستفاد من هذا التعريف أن الإثبات يرد على الواقعة القانونية التي تمثل مصدر الحق ولا يرد على الحق المتنازع فيه ...
قراءة الكل
يدور موضوع الكتاب حول الإثبات القضائي في المواد المدنية والتجارية، ويقصد بالإثبات القضائي إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة القانونية التي تمثل مصدر الحق المتنازع عليه، على هدى من التنظيم القانوني الموضوعي والإجرائي. ويستفاد من هذا التعريف أن الإثبات يرد على الواقعة القانونية التي تمثل مصدر الحق ولا يرد على الحق المتنازع فيه ذاته. وقد تكون الواقعة القانونية التي ترتب عليها ميلاد الحق أو انقضاؤه تصرفاً قانونياً التي ترتب عليها ميلاد الحق أو انقضاؤه تصرفاً قانونياً كالبيع أو الهبة أو الإبراء، وقد تكون واقعة مادية كالميلاد أو الوفاة أو الإصابة.يبدأ الكتاب بفضل تمهيدي يبين فيه الكاتب القواعد العامة في الإثبات من حيث محله وقيوده وعبئه وذلك من خلال ثلاثة مباحث: الأول محل الإثبات، الثاني: عبء الإثبات، أما الثالث حول قيود الحق في الإثبات. يلي ذلك ثلاثة أبواب وفصول ومباحث عدة، يتطرق الباب الأول إلى الإثبات الأصلية وجاءت في ثلاثة فصول: الأول أدلة الإثبات، الثاني: شهادة الشهود، الثالث: القرائن وحجية الشيء المحكوم فيه. ثم الباب الثاني ويتطرق فيه الكاتب إلى الطرق الاحتياطية وجاءت في فصلين متتاليين، الأول عن الإقرار، أما الثاني فهو عن اليمين. ويأتي الباب الثالث والأخير حول المعاينة والخبرة وأهميتها ويضم فصلين الأول عن المعاينة كأحد وسائل الإثبات، والثاني عن الخبرة أيضاً كوسيلة من وسائل الإثبات.