البحث يهدف إلى دراسة التأمين التكافلي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال بيان مفهوم التأمين التقليدي وفق القانون الإماراتي، والتأمين التكافلي وبيان حده الشرعي من التأمين التقليدي التجاري، وبيان مفهوم مقاصد الشريعة وعلاقة التأمين التكافلي بها، والغرض من هذه الدراسة بيان أهمية التعامل مع التأمين التكافلي، ودوره في التعاو...
قراءة الكل
البحث يهدف إلى دراسة التأمين التكافلي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال بيان مفهوم التأمين التقليدي وفق القانون الإماراتي، والتأمين التكافلي وبيان حده الشرعي من التأمين التقليدي التجاري، وبيان مفهوم مقاصد الشريعة وعلاقة التأمين التكافلي بها، والغرض من هذه الدراسة بيان أهمية التعامل مع التأمين التكافلي، ودوره في التعاون التعاوضي على أساس التبرع لا الربح، وأن انضباطه منضبط بتعلقه بمقاصد الشريعة وتكييفه وفقها، وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: مفهوم التأمين التكافي هو: اتفاق بين مجموعة من الأشخاص على تعويض دفع الأضرار التي قد تلحق بأحدهم إذا حدث له خطر معين، نظير تبرع كل منهم باشتراك (ثابت أو متغير) لسداد هذه التعويضات من اشتراكاتهم المرصدة والتي يمكن بها تغطية الأضرار التي قد تحدث أثناء المدة المحددة في العقد لأي واحد منهم، فإذا زادت الأضرار عن الاشتراكات زيد في الاشتراك، وإذا نقصت كان للأعضاء استرداد الزيادة، أو جعلها للمستقبل وفقا للنظام الذي يتفقون عليه. وينص في العقد لمن يريد المشاركة أن الهدف منه التعاون والمواسات، والتعاوض الذي فيه هو لأجله، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة، وله نظائر في تصرفات الشارع: كالوقف بشرط الانتفاع، والزكاة المودع في بيت المال، ودية الخطأ على العاقلة وغيرها، والحد الشرعي له من التأمين التقليدي، أنه مبني على أساس التعاون، والجهالة والغرر الذي فيه به يغتفر، وهي خالية من ربا الفضل والنسيئة، وفائض أموال المستأمنين يعود عليهم، والأرباح حالة استثمار أموالهم أو الخسارة تعود لهم وفق الأقساط المدفوعة فيه وبقدرها، والشركة حالة تأمينها لمحفظة التكافل والقيام على أنشطتها وكيلة بأجر، وحالة استثمارها لأموال حاملي الوثيقة مضاربة معهم، ولا احتكار للأموال فيه، وحاملي وثيقة التأمين هو المؤمن والمستأمن نفسه، فحقيقة عمل الشركة مرتبطة بهم، والشركة ملزمة بالعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في إدارة عملية التأمين، وفي استثمار الأموال، والتعويض في التأمين على الأشياء يكون بقدر الضرر الناتج عن وقوع الأخطار المؤمن منها، وفي حدود مبلغ التأمين، وهناك هيئة شرعية رقابية على شركة التأمين، وعمل التأمين التكافلي في ضوء مقاصد الشريعة هو وفق ضابطين: ضابط عمل التأمين التكافلي في ضوء بعض مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة، وضابط التأمين التكافلي في ضوء علاقته بمقاصد الشريعة، والعلاقة هذه تكمن في حفظها لمال المجتمع من جانب الوجود: وهو حفظ ما حصل وتحقق من المال والعمل لأجل نمائه وزيادته، ومن جانب العدم: وهو العمل على مجانبة المال المحصول من الضياع؛ وذلك بإيداعه في شركة التأمين التكافي التعاوني، بدل إيداعه في شركات تجارية غير ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.