تتبنى هذه الرسالة الإخلال بحق المتهم في الدفاع، أياً كان هذا الإخلال سواء تعلق بصور ممارسة المتهم لحقه الدفاعي، أم تعلق بالوسائل التي يتوسل بها لذود الاتهام عن نفسه، إيماناً من جانبنا بأن القوانين الإجرائية قد وضعت أصلاً لحماية الشرفاء، والمعاونة على تحقيق العدالة. وقد استهللت هذه الدراسة "بباب تمهيدي" ذي بعدين تم في الأول منهما...
قراءة الكل
تتبنى هذه الرسالة الإخلال بحق المتهم في الدفاع، أياً كان هذا الإخلال سواء تعلق بصور ممارسة المتهم لحقه الدفاعي، أم تعلق بالوسائل التي يتوسل بها لذود الاتهام عن نفسه، إيماناً من جانبنا بأن القوانين الإجرائية قد وضعت أصلاً لحماية الشرفاء، والمعاونة على تحقيق العدالة. وقد استهللت هذه الدراسة "بباب تمهيدي" ذي بعدين تم في الأول منهما تحديد مفهوم الإخلال بحق المتهم في الدفاع من خلال تحديد مدلول حق الدفاع توصلاً لمعنى الإخلال به ثم تم تحديد مفهوم المتهم الذي يعنيه حق الدفاع ويضره الإخلال به، فضلاً عن إبراز أثر الإخلال بحق المتهم في الدفاع.أما البعد الثاني لهذا الباب فقد كرس للقيام برحلة تاريخية نظرية في الزمن الماضي، للتعرف على تطور حق المتهم في الدفاع وملامح الإخلال به في كل عصر من العصور، بدءاً من "قدماء المصريين" الذين استندت محاكماتهم إلى أساسيات حق الدفاع، ومروراً "ببلاد الشرق القديم" التي اهتمت بحق المتهم في الدفاع من خلال اعترافها بمبدأ افتراض البراءة، والسماح للمتهم بأن يستعين بمدافع ليترافع عنه ويبدي طلباته ودفوعه كيفما يشاء في محاكمة علنية، فضلاً عن التزامهم بالتقاضي على درجتين والطعن في الأحكام.أما عن القسم الأول فقد انشطر إلى بابين: "الباب الأول" منهما تضمن صور ممارسة المتهم لحق الدفاع، من خلال فصلين، تناول الفصل الأول في مبحثين الصور الإيجابية لممارسة المتهم لحق الدفاع، سواء كانت هذه الممارسة بالأصالة ليباشر حقه في حضور الإجراءات والإطلاع على ما يتم منها في غيبته، وكذلك حقه في إبداء الأقوال والمرافقة، أم كانت هذه الممارسة بالوكالة من خلال محام على دراية بالإجراءات الجنائية ليعين المتهم. في الدفاع عن نفسه.أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تضمن في "خمسة مباحث" الصور السلبية لممارسة المتهم لحق الدفاع والتي تبدو في حقه في الاعتصام بمبدأ افتراض البراءة، وحقه في أن يحاط علماً بالتهم المنسوبة إليه وبكل تغيير يطرأ عليها، وحقه في الصمت وعدم إرغامه على التكلم، وفي إلا يمثل شاهداً ضد نفسه، وكذلك حقه في أن يحاكم علناً. في الباب الثاني تم استعراض أوجه الإخلال بحق المتهم في الدفاع ذات الصلة بصور ممارسته من خلال فصلين، تناول الفصل الأول منهما أوجه الإخلال بحق المتهم في الدفاع ذات الصلة بالصور الإيجابية لممارسته. أما الفصل الثاني: من هذا الباب فقد لاستعراض أوجه الإخلال بحق المتهم في الدفاع ذات الصلة بالصور السلبية لممارسته.أما عن القسم الثاني فقد تم تخصيصه لوسائل دفاع المتهم وأوجه الإخلال به، وذلك من خلال شطره إلى بابين. الباب الأول تم تخصصه لاستعراض وسائل دفاع المتهم. وفي الباب الثاني: تم التطرق لأوجه الإخلال بحق المتهم في الدفاع ذات الصلة بوسائله في "أربعة فصول" خصص الفصل الأول منها لأوجه الإخلال بحق المتهم في الدفاع التي تشوب التوسل بالطلبات من حيث عدم الاستجابة إلى الطلب الهام المقدم من المتهم أثناء المرافعة، وعدول المحكمة عن طلب المتهم بعد استجابت له، وإغفال الرد على الهام عند رفضه، والقصور في الرد على الطلب الهام، عند اطرحه، والرد على الطب الهام رداً غير سائغ عند رفضه.أما الفصل الثاني فقد خصص لعرض أوجه الإخلال بحق دفاع المتهم المفضية إلى حظر أو تقييد إبداء الدفوع. أما الفصل الثالث الذي تصدى للأمر الجنائي باعتباره مصادرة لحق المتهم في الدفاع من حيث كونه محاكمة بلا ضمانات تصادر حق الدفاع بكامله، ولما يمثله من إهدار لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم. أما الفصل الرابع والأخير فقد تناول أوجه الإخلال بحق المتهم في الدفاع ذات الصلة بالطعن في الأحكام.