هذا الكتاب يسعى لذكر القواعد من مكامنها، بإعتبارها تردف الأدلة من الكتاب والسنة عند الإجتهاد في المسائل والقضايا التي إستجدت في زماننا، والتي يمكن أن يكون لها أثرها الفقهي في إستباط الأحكام الفقهية لكثير من هذه المسائل وتلك القضايا.والذي حفزه إلى إختيار هذا الموضوع وشعوره بأن علم القواعد الفقهية لم تقيض له العناية الكافية في إبر...
قراءة الكل
هذا الكتاب يسعى لذكر القواعد من مكامنها، بإعتبارها تردف الأدلة من الكتاب والسنة عند الإجتهاد في المسائل والقضايا التي إستجدت في زماننا، والتي يمكن أن يكون لها أثرها الفقهي في إستباط الأحكام الفقهية لكثير من هذه المسائل وتلك القضايا.والذي حفزه إلى إختيار هذا الموضوع وشعوره بأن علم القواعد الفقهية لم تقيض له العناية الكافية في إبرازه علماً له أثره في حركة الإجتهاد الفقهي المعاصر، رغم أن كثير من المسائل والقضايا التي إستجدت لا نجد لها نصوصاً مباشرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة مع يقيننا بأن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، وعند الإستقراء للأحكام من المجامع الفقهية، ودور الإفتاء نجد أنها إعتمدت إلى حد كبير على هذه القواعد الفقهية حيث لا مناص للمجتهد من الإستدلال بها والإستئناس إليها عندما تعوزه الحاجة إلى الإستدلال، أضف إلى ذلك أن هذه القواعد لم تأت من فراغ، ولم تكن مجرد صياغة فقهية تفنن الفقهاء في صياغتها، وإنما كانت كل واحدة منها تشكل بنية لفظية وصياغة تربط بين مجموعة من الأدلة التي تنحو منحى متقارباً، وتؤصل مبدأ من مبادئ الإسلام الخالدة، وتقرر قاعدة من قواعده الثابتة الكلية.الأمر الذي جعل بعض الفقهاء يقرر أن أصول الدين تعود إلى هذه القواعد، وقد ذكر بعضهم أنها تعود إلى خمس منها وهي القواعد الأساسية الكبرى، ومنهم من ذكر أكثر من ذلك. مما سيأتي الحديث عنه في ثنايا هذه الرسالة. أما عن مدى تأثير هذه القواعد في الفقه الإسلامي أو ما يسمى بأحكام التشريع الإسلامي فهذا ما راد بيانه في هذا البحث العلمي في ثوب جديد.هذا وإن أصل هذا الكتاب هو القسم الأول من رسالته للدكتوراه، وعنوانها: " القواعد الفقهية الكلية وأثرها في النظام الإقتصادي في الإسلام". وقد كان بحثه في هذا الكتاب –والذي يحتوي على بابين– بحثاً مفصلاً، الجديد فيه أنه تتبع مراجع التأليف في هذا العلم حسب التسلسل التاريخي ما أمكن، والمسار المذهبي لدى أئمة الفقه وأتباعهم (الأحناف، فالمالكي، فالشافعية، فالحنابلة) بإعتبار أن هذه المذاهب الأربعة هي المذاهب التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة عبر القرون، وتلقت الأمة فقههم بالقبول، وقد كانوا في زمن خير القرون، مع الإعتراف للمجتهدين الآخرين غير الأئمة الأربعة بالفضل والتقدير. هذه الباب الأول.وفي الباب الثاني من القسم الأول: صنف القواعد الفقهية – وبخاصة غير الكبرى الأساسية منها – تصنيفاً مفيداً ومميزاً تحت عناوين جديدة تندرج تحتها عدة قواعد فقهية، بدأها بالقاعدة الأهم، لأنه وجد فيها قوة في التقديم على غيرها من الإحاطة والشمول، أو من حيث الموافقة للعنوان الذي تندرج تحته وألحقت بها القواعد التابعة أو المشاركة لها في هذا التصنيف.ثم أُلحقت بهذا الباب بعض القواعد الأصولية التي جرت مجرى القواعد الفقهية الكلية جمعتها مما جاءت به مجلة الأحكام العدلية العثمانية وقواعد الحصن الشافعي، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني نماذج لهذا النوع من القواعد.أما عن خطته في هذا الكتاب فيما يتعلق بالآيات القرآنية الكريمة فقد عمدت إلى بيان إسم السورة ورقم الآية فيها إلى جانبها مباشرة أثناء الإستشهاد، أما الأحاديث النبوية الشريفة فقد خرجها من أمهات المصادر الصحيحين والسنن الأربعة وغيرها بحسب الحاجة وأثبتها في حواشي هذه الرسالة.وأما تراجم الاعلام فقد رأى جمعها في ملحق خاص بها يسهل رجوع القارئ إليها عند الإحالة عليها حسب الحرف الذي يشير إلى العَلَم المترجم له، بل من الممكن الرجوع إلى ترجمته مباشرة حسب الترتيب الهجائي للكنى، أو لإشتهاره بمسمى عرف به دون غيره من الأعلام.وكذلك عند الإحالة على مصادر البحث، فإنه نأى عن حشر مسميات لمصادر كان بإمكانه إثباتها لمجرد تعرضها للقاعدة التي يذكرها، مكتفياً بذكر المرجع الرئيس الذي نقلت عنه دون غيره في أغلب الأحيان، وفي هذا غناء عن ذكر ما سواه.