يقارب هشام قبلان في فترة الدراسة موضوع الواجبة في الإسلام بإعتماد القواعد الكلية الي يستبطها من ينابيع الفقهاء المتعددة الموارد. ويسندها إلى آيات الله البينات. وبالفعل عندما يبدأ المؤلف دراسة الوصية الواجبة أو المفروضة يستعين بالاية الكريمة من سورة البقرة: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بال...
قراءة الكل
يقارب هشام قبلان في فترة الدراسة موضوع الواجبة في الإسلام بإعتماد القواعد الكلية الي يستبطها من ينابيع الفقهاء المتعددة الموارد. ويسندها إلى آيات الله البينات. وبالفعل عندما يبدأ المؤلف دراسة الوصية الواجبة أو المفروضة يستعين بالاية الكريمة من سورة البقرة: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين (182) فمن بدَله بعدما سمعه فانما إثمه، على الذين يبدَلونه، إن الله سميع عليم.ثم ينتقل إلى القول بضرورة إعتماد أحكام هذه الآية "لأنها واسعة الشمول تطال من لايرث من الأقربين، مثال الرأفة والرحمة والإنسانية لا تقف عند دين أو ملَة أو جنس بل تتخطاها لتقف أمام الإنسان، مجرداً من أي وصف، إلا كونه صنيعة الله...".ويستعرض آراء الفقهاء عبر العصور: آراء أولئك الذين قالوا بأن الآية، المعنمدة للقول بالوصية الواجبة، قد نسخت بآيات سورة النساء. وبعد أن يدحض آراء هؤلاء عن طريق القواعد المتعلقة بالنسخ يسترسل في سرد آراء الفقهاء الذين قالوا بعدم النسخ كالطبري وأهل المذهب الظاهري وإبن حزم أحدهم.وبعد أن يثبت المؤلف بشكل مقنع لزوم الوصية الواجبة، ينتقل إلى إستعراض المبادئ التي تسود هذا النوع من الوصايا في بعض قوانين الدول العربية: كالقانون المصري رقم 71 لسنة 1946. والقانون السوري للأحوال الشخصية الصادر سنة 1953 (المادة 257)، والقانون المغربي المتعلق بالإرث، والقانون الكويتي رقم 5 لسنة 1971، وفي حق الخلفية حسب أحكام قانون 23 حزيران 1959 –قانون الإرث لغير المسلمين في لبنان- ويلف المؤلف النظر بهذا الخصوص إلى أن مشروع هذا القانون كما قد وضع لتطال أحكامه جكيع اللبنانيين. لكن النظر صرف عن الشمولية وجذفت منه المواد المتعلقة بالمسلمين ومنها: المادة 154 التي كانت تجيز الوصية بالثلث للوارث وللغير. والمواد 138 و139 وما يليها التي كانت تنظم أحكامها حق الخلفية.وفي آخر البحث يعيَن الأشخاص الذين تجب لهم الوصية المفروضة كالوالدين والزوجة "الكتابية" إلخ... لأنه بجب أن لا يمنعوا من الإستفادة من الوصية لأن إختلاف الدين يحرمهم من الإرث. "فللوالدين مكانة سامية، وعلى الإبن أن يكون براً بوالديه اللذين ربياه صغيراً."إنها أسمى معاني الأخلاق في ردَ الجميل والودَ لمن ولدَه ورباه. فإن كان الإنسان جحوداً لوالديه، فلن يكون برَاً بأحد". ثم يؤكد أخيراً أن نصاب الوصية الواجبة ليس الثلث لأن الثلث حصر بالوصية الإختيارية.لكن كتاب هشام قبلان لا ينحصر بالوصية الواجبة بل يتعداها إلى مواضيع أخرى مختلفة: فهو بعد مقدَمة توضح الفكرة التي إنطلق منها لوضع كتابه والمبادئ التي إعتمدها لتقرير ما أقرَه وما أرساه من قواعد فيه، تبدو متغيرة عما سلف، لأنه لا ينكر تغيَر الأحكام بتغيَر الأزمان، ينتقل إلى مبحث يتناول فيه تطوَر الملكية التاريخي. وإلى مبحث أخر يفصَل فيه القواعد الوصيَة والأرث عند البابلييين والمصريين القدماء وعند اليهود والرومان وفي الجاهلية. ويقارن بينها وبين ما أقره الإسلام بهذا الخصوص ويفرد في هذا الفصل مبحثاً خاصاً للمرأة في الإسلام ولمحة عن التشريعات الحديثة بهذا الخصوص في العالم العربي.وبعد الوصيَة الواجبة ينتقل إلى درس الوصيَة الإختيارية إن لجهة شروط إنعقادها، حسب المذاهب المختلفة وحسب القوانين الوضعيَة، من حيث الشكل والموضوع والأهلية والسبب، وإن لجهة الرجوع عنها وإن لجهة نصابها. وتشمل دراسته الإرث من حيث أسبابه وشروطه وموانعه وفق المذاهب الشرعيَة وقواعد القوانين الوضعيَة،كما تشمل تحديد التركة والحقوق المترتبة عليها كالقاعدة القائلة "لا إرث قبل وفاء الدين" إلخ....، وتعيين الورثة ومراتبهم المختلفة، والإرث بالتقدير كالحمل والمفقود والأسير والخنثى، وولد الزنى ولد اللعان واللقيط والمتبني، وحالة الموت الجماعي. ويفرد المؤلف في كتابه مبحثاً للمتعة ولنكاح المتعة والفارق بينهما والآثار القانونية التي تترتب على هذا الفارق.وينهي المؤلف كتابه بفصل أفرده لبحث موضوع النفقة والهبة والحجر والولاية. وهو يعتبر أن الشرع بفرض التقيَد، فيما خصَ الهبة، بنصاب كما هي الحال بالنسبة للوصية، معتمداً رأياً سديداً للإمام الأوزاعي.