لقد اتخذت الملكية، على الصعيد العملي، أشكالاً متنوعة تبعاً لطبيعة الأشياء الملوكة أو لطبيعة النشاط العملي للإنسان. فالملكية قد تكون عقارية أو تجارية أو أدبية أو فنية... إلخ، ولعل من أهم أنواع اللكية، تلك المتصلة بالشأن الاقتصادي، أي الملكية التجارية والصناعية، نظراً لأهمية هذين القطاعين في مسار الدول وحياة الشعوب، خصوصاً بعد ظهو...
قراءة الكل
لقد اتخذت الملكية، على الصعيد العملي، أشكالاً متنوعة تبعاً لطبيعة الأشياء الملوكة أو لطبيعة النشاط العملي للإنسان. فالملكية قد تكون عقارية أو تجارية أو أدبية أو فنية... إلخ، ولعل من أهم أنواع اللكية، تلك المتصلة بالشأن الاقتصادي، أي الملكية التجارية والصناعية، نظراً لأهمية هذين القطاعين في مسار الدول وحياة الشعوب، خصوصاً بعد ظهور أنواع جديدة من مظاهر الملكية لم تكن موجودة من قبل، نتجت عن حالة التطور التقني الواسع والسريع بسبب تقدم وسائل التجارة والصناعة، إضافة الى ما تحقق من العلاقات الإنسانية بين مختلف المجتمعات. ومن هذه المظاهر الجديدة للملكية التجارية والصناعية: المؤسسة التجارية وما تتضمنه من عناصر خاصة بها، وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات والأسماء التجارية... الخ. هذه المظاهر الجديدة، نظم شؤونها القانون الوضعي، لكن لم نجد نظاماً خاصاً بها في الفقه الإسلامي نظراً لحداثة نشأتها، وبالتالي عدم تطرق فقهاء المسلمين المتقدمين لأحكامها. لهذه الأسباب، كان لا بد من إعداد منهج متكامل لنظام الملكية التجارية والصناعية في الفقه الإسلامي ومقارنته بالقانون الوضعي، لبيان أن الشريعة الإسلامية صالحة لمعالجة كافة مستجدات العصر.