الكتاب طبعة ثانية.جزء من الكتاب:كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث وأقسام الماء ثلاثة أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو اربعة أنواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وما يكره استع...
قراءة الكل
الكتاب طبعة ثانية.جزء من الكتاب:كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث وأقسام الماء ثلاثة أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو اربعة أنواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث وما لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب.