يعد انتقال الأشخاص أو تنظيم نقل أشيائهم وبضائعهم من مكان إلى آخر جزءاً من الاحتياجات الطبيعية للفرد، فلا بد من الانتقال إلى العمل, أو الزيارة, أو السياحة، أو العلاج, أو التجارة، كما لابد من نقل المواد الأولية من مصانع المصدرين إلى مخازن المستوردين, ومن ثم إلى تجار الجملة, والتجزئة لبيعها للمستهلكين. كل ذلك يحتاج إلى وسائل نقل تخ...
قراءة الكل
يعد انتقال الأشخاص أو تنظيم نقل أشيائهم وبضائعهم من مكان إلى آخر جزءاً من الاحتياجات الطبيعية للفرد، فلا بد من الانتقال إلى العمل, أو الزيارة, أو السياحة، أو العلاج, أو التجارة، كما لابد من نقل المواد الأولية من مصانع المصدرين إلى مخازن المستوردين, ومن ثم إلى تجار الجملة, والتجزئة لبيعها للمستهلكين. كل ذلك يحتاج إلى وسائل نقل تختلف حسب طبيعة البضاعة والمسافة الجغرافية, ورغبة أطراف عقد النقل. فقد تكون عبر الطرق البرية, أو البحرية أو عبر الفضاء الجوي. والنقل قديم قدم الإنسان، فبعد أن كانت العربات التي تجرها الحيوانات تقوم بوظيفة النقل البري, كما والقوارب والمراكب الشراعية بوظيفة النقل البحري والنهري، إلا أنه ومع ازدياد أهمية النقل تبعاً لنمو العلاقات بين مختلف الدول والشعوب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ظهرت وسائل حديثة لنقل البضائع والأشخاص فتطورت هذه الوسائل وظهرت الشاحنات الضخمة, والسيارات, والقطارات كوسائل نقل معتمدة للنقل على اليابسة، وتبعاً لذلك صدرت التشريعات المنظمة لهذا النوع من النقل كقوانين النقل على الطرق البرية, كما أن تطور بناء السفن جعل من السفينة الأداة الأكثر إقبالاً عليها لنقل البضائع بحراً، كما ظهرت الطائرات وسيلة لنقل البضائع والمسافرين جواً، وقد ترتب على ذلك اختلاف التشريعات الناظمة لعقود النقل تبعاً لاختلاف وسيلة النقل وأصبح لكل نوع من النقل نظام قانوني خاص به. ونظراً للبعد الدولي وبالذات في النقل الجوي والبحري فقد تم تنظيم عقود النقل الجوية والبحرية نتيجةً لتوافق المجتمع الدولي وتجسد ذلك بالتوصل لاتفاقيات دولية عملت على إيجاد توازن بين أصحاب المصالح المختلفة المرتبطة بعقود النقل, فظهرت اتفاقية بروكسل (Brussels Convention) لتنظيم أحكام النقل البحري لعام 1924, وخضعت هذه الاتفاقية لأكثر من تعديل حتى صدرت أحكام اتفاقية هامبورغ لعام 1978 وعرفت قواعد هامبورغ (Hamburg Rules) التي نظمت النقل البحري ومسؤولية الناقل البحري، بالإضافة إلى ظهور القوانين الوطنية لتنظيم أحكام عقد النقل البحري. وفي الأردن صدر قانون التجارة البحرية الأردني رقم 12 لعام 1972, أما النقل الجوي فقد توصل المجتمع الدولي مبكراً إلى اتفاقية (وارسو) لعام 1929 وهذه الاتفاقية خدمت لعدة عقود وعملت على توحيد قواعد النقل الجوي الدولية, إلا أن التطور في صناعة الطائرات وزيادة انتقال الأشخاص عبر الحدود والإقبال على الطائرة لاختصار الوقت والقيام بشحن البضائع الثمينة على متنها دفع إلى محاولة ترميم الثغرات التي ظهرت بهذه الاتفاقية على مدى عقود تطبيقها،ولم يتوان المجتمع الدولي عن عقد المؤتمرات الدولية لتعديل بعض أحكامها أو الإضافة عليها إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن نتيجة حاسمة, إلى أن حلت اتفاقية مونتريال لعام 1999 (Montreal Convention 1999) والتي بنت أسسها على مبادئ اتفاقية وارسو مع ما تقتضيه الحاجة إلى التعديلات اللازمة لتتناسب مع تطور النقل الجوي, وأخذ المجتمع الدولي في محاولةً منه لتجنب التضارب بين تشريعاته الوطنية والاتفاقيات الدولية بسن التشريعات الوطنية المتوافقة مع نصوص الاتفاقية, وعلى إثر انضمام الأردن إلى الاتفاقية تم صدور قانون الطيران المدني الأردني لعام 2007 الذي جاء متوافقاً مع قواعد اتفاقية (مونتريال). كما هو حال النقل البحري الذي يعد شريان حياة التجارة الخارجية، فإن النقل البري للبضائع هو بمنزلة شريان حياة التجارة الداخلية، سواء تم نقل الأشخاص أو البضائع, وقد تم التعرض لعقد النقل البري على ضوء نصوص قانون التجارة الأردني لعام 1960, وكذلك قانون نقل البضائع على الطرق لعام 2006 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجب هذا القانون ذات العلاقة.