يضم الكتاب مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز المدنية كإجتهاد في قضايا الوكالة، والتي جاءت إجتهاداتها القانونية على الشكل التالي: الوكالة التي يجريها ولي القاصر إنما تعتبر من القاصر نفسه، يتم توكيل المحامي بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل مع الإحتفاظ بالقواعد المبينة في باب أصول المحاكمة المختصة، إن إستعمال الوكيل وكالته في د...
قراءة الكل
يضم الكتاب مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز المدنية كإجتهاد في قضايا الوكالة، والتي جاءت إجتهاداتها القانونية على الشكل التالي: الوكالة التي يجريها ولي القاصر إنما تعتبر من القاصر نفسه، يتم توكيل المحامي بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل مع الإحتفاظ بالقواعد المبينة في باب أصول المحاكمة المختصة، إن إستعمال الوكيل وكالته في دعوى أو نزاع عالق لا يلزمه تبلغ أوراق موجهة إليه تتعلق بقضية جديدة خلال القضية التي تستعمل وكالته فيها، إن عزل الوكيل الأصيل أو وفاته يؤديان إلى عزل من وكله إلا متى كان الوكيل الأصلي ذا سلطة مطلقة من التصرف أو كان له الحق في التوكيل.إن إعتزال الوكالة ليس من شأنه أن يؤثر في صحة التبليغات التي تمت قبلاً، إن إعتزال الوكالة لا ينتج معقوله إلا بشرط أن يثبت أمام المحكمة أنه أبلغه من موكله، إن عدم إستحصال المحامي على الأذن المنصوص عنه في المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يؤثر على صحة التوكيل ذلك أنه لا يمكن تحميل الموكل وزر خطأ الوكيل بعدم الإستعمال على الأذن.إن سقوط وكالة الوكيل الأصلي لا تؤدي وكالة وكيل الوكيل حتى كان هذا الأخير معيناً بترخيص من الموكل أو متى كان الوكيل الأصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف أو كان له الحق في التوكيل، إن إتساع وشمول الوكالة يعود لتقدير محاكم الأساس المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.إن الوكالة عن الشخص المعنوي لا تنتهي بتبدل الممثل القانوني لهذا الشخص، في الوكالة تحل إرادة الوكيل محل إرادة الموكل، وليس من الضروري لصحة الوكالة أن يكون الموكل مطلقاً على مجريات التعاقد عند إجرائه من قبل الوكيل، إن من نظمت الوكالة لمصلحته يستطيع إقامة الدعوى على الوكيل لتنفيذ الوكالة.إن وجود وكالة بيع منظمة حسب الأصول ينفي إمكانية التذرع بأنه وكيل ظاهر، لا يجوز للوكيل طلب تنفيذ الوكالة أمام دائرة التنفيذ بصفتها عقد بيع لأن البيع عقد متبادل في حين أن الوكالة تعرف بالإرادة المنفردة، ثبوت عدم صدور التوكيل عن المالك إنما عن شخص انتحل اسمه، وفقاً لمعطيات الظاهر، يكون على القضاء المستعجل أن يتدخل لتأمين الحماية لصاحب الحق الأجدر بها وهو المالك الذي وقع الإعتداء على حقوقه.إن إيلاء الوكيل صلاحيتي طلب الإخلاء وقبض البدلات كافٍ لتمكينه من المطالبة بدفع البدلات وإرسال الإنذار بذلك، مما يدليه الصفة اللازمة للقيام بهذا الأمر؛ لا يجوز إعطاء الوكالة إلا بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل، ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف... إلى ما هناك من قرارات ضمها هذا الكتاب والصادرة عن محكمة التمييز المدنية كإجتهاد وفي قضايا الوكالة ومتعلقاتها القانونية.