الكتاب دراسة أعدت للمحاكم الشرعية السنية في لبنان. الكتاب طبعة أولى.هذه دراسة أعدها أصلاً "الشيخ فيصل المولوي" للمحاكم الشرعية السنية في لبنان، يوم كان مستشاراً في المحكمة العليا، إذ كثرت في أيامه شكوى الناس في مسألة طارئة ملخصها أن عقود الزواج المعقودة في لبنان قبل سنة 1985م كانت تحدد المهر بالليرة اللبنانية التي كانت تتراوح قي...
قراءة الكل
الكتاب دراسة أعدت للمحاكم الشرعية السنية في لبنان. الكتاب طبعة أولى.هذه دراسة أعدها أصلاً "الشيخ فيصل المولوي" للمحاكم الشرعية السنية في لبنان، يوم كان مستشاراً في المحكمة العليا، إذ كثرت في أيامه شكوى الناس في مسألة طارئة ملخصها أن عقود الزواج المعقودة في لبنان قبل سنة 1985م كانت تحدد المهر بالليرة اللبنانية التي كانت تتراوح قيمتها بين ليرتين ونصف إلى عشرة ليرات للدولار الأمريكي الواحد. ثم انهارت قيمة هذه الليرة حتى أصبح الدولار الأمريكي الواحد. ثم انهارت قيمة هذه الليرة حتى أصبح الدولار الأمريكي يساوي ثلاث آلاف ليرة، ثم عادت إلى التحسن حتى وصلت الآن سنة 1999 إلى 1,50 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أي أن قيمتها الفعلية هبطت حوالي ألف مرة.ولقد تواصل ألوف في لبنان، وفي كثير من البلاد الإسلامية، على أن يقسم المهر قسمان: الأول: معجل يدفع للزوجة قبل الدخول. والثاني: مؤجل يدفع عادة عند حلول أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، فإذا تمّ عقد الزواج وتحديد المهر المؤجل قبل سنة 1985 ثم وقع الطلاق أو حدثت الوفاة مثلاً بعد سنة 1990م. فكيف يدفع المهر المؤجل، هل يدفع بالليرة اللبنانية، أم تحدد قيمته بعملة ثابتة نسبياً كالدولار الأمريكي، اختلفت آراء القضاة الشرعيين في هذه المسألة، فكان أكثرهم يحكم بنفس المبلغ المحدد بالليرة اللبنانية.ولكنه يحاول أن يقنع الزوج بدفع أكثر من ذلك، وكان آخرون يحكمون بتعديل المبلغ المحدد بالليرة اللبنانية دون التزام محور بنسبة معينة، بل انطلاقاً من العدالة الشرعية، وانسجاماً مع الرأي الراجح في مذهب الأحناف. أما قرار المحكمة الشرعية العليا في بيروت فكان أن أقرت بأنه لا يحق للزوجة أن تأخذ أكثر من المبلغ المحدد بالليرة اللبنانية ولا عبرة بهبوط قيمتها مهما بلغ، إلا إذا رضي الزوج أن يدفع لها أكثر من ذلك. ولما كان الشيخ "المولوي" مخالفاً لهذا الرأي فقد كتب هذه الدراسة العلمية، يذكر فيها ما يسّر الله من الأدلة التي تثبت وجوب الرجوع في مثل هذه الحالات إلى تقدير القيمة بالذهب. وقد كان تعليل المحكمة العليا لاجتهادها مبنياً على التفريق بين العقود المالية البحتة وبين مهور الزواج وبالتالي فإن رأي السادة الأحناف يختص بالحالة الأولى ولا يشمل الثانية. ولذلك عني الشيخ بتبيين خطأ هذا التعليل في آخر الدراسة، ناقلاً نصوصاً صريحة تؤكد أن مذهب الأحناف في هذه المسألة يشمل المهور أيضاً.