تتكون جريمة الشرف من ثلاثة أركان بشروطها هي[1]:أولاً - الركن المادي:وهو النشاط الإجرامي الذي يقوم به المجرم سواء كان الفعل، أو الامتناع عن الفعل سابقاً، أو معاصراُ، أو لاحقاُ متى كان هذا الفعل مجرماُ شرعاُ ونظاماُ، ولا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي غير أنه يسأل عن الجريمة، ولو ساهم في إحداثها سبب آخر متى كان ه...
قراءة الكل
تتكون جريمة الشرف من ثلاثة أركان بشروطها هي[1]:أولاً - الركن المادي:وهو النشاط الإجرامي الذي يقوم به المجرم سواء كان الفعل، أو الامتناع عن الفعل سابقاً، أو معاصراُ، أو لاحقاُ متى كان هذا الفعل مجرماُ شرعاُ ونظاماُ، ولا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي غير أنه يسأل عن الجريمة، ولو ساهم في إحداثها سبب آخر متى كان هذا السبب متوقعا، أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور، وهذا يشمل عملية القتل بأي وسيلة، أو التحريض، أو الاشتراك، أو إخفاء الجثة بعد قتلها.ثانياً - الركن المعنوي:يتكون الركن المعنوي للجريمة من القصد، ويتوفر باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب، أو الامتناع مجرما شرعا، ونظاما؛ وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة، أو أية نتيجة أخرى مجرمة شرعا يكون الجاني قد توقعها. ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا، أم عدم انتباه، أم عدم احتياط، أو طيشا، أو رعونة، أم عدم مراعاة أحكام الشريعة، والأنظمة.إذا ثبت هذا: فإن الركن المعنوي لجريمة الشرف يتمثل في الحالة النفسية الكامنة وراء ماديات الجريمة، وبذلك يتبين بأن جريمة الشرف جريمة قصدية، يقتضي لقيامها توافر القصد الجرمي، وينبغي لمساءلة الفاعل جنائيا أن يتوافر القصد العام، والقصد الخاص، وهذا يعني معرفة الباعث على الجريمة، وقصد إحداث ماديات الجريمة.ثالثاً - الركن الشرعي:ويتمثل بعدم المشروعية، ومبدأ المشروعية ينص على أن لا جريمة، ولا عقوبة إلا بنص، والفقه الإسلامي أخذ بهذا المبدأ وتلافى سلبيته المتمثلة في عدم معاقبة المجرم إذا لم ينص على عقوبة الجريمة؛ لأن جرائم التعزير تشمل جميع المحظورات التي ترك أمر تحديد العقوبة فيها للحاكم المسلم، وبهذا لا يفلت المجرم من العقوبة الرادعة وفق ما تقتضيه مصلحة إصلاح الجاني، وحفظ أمن المجتمع.