• عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"[1]. وجـه الاستدلال بالحديث الشريف:يفيد الحديث الشريف صراحة عصمة دم المسلم، ولا يستباح إلا في حالات محددة، وجرائم ما يسمى بالشرف ل...
قراءة الكل
• عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"[1]. وجـه الاستدلال بالحديث الشريف:يفيد الحديث الشريف صراحة عصمة دم المسلم، ولا يستباح إلا في حالات محددة، وجرائم ما يسمى بالشرف ليست منها. • عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهداء خمسة المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله"[2]. وجـه الاستدلال بالحديث الشريف:يفيد الحديث الشريف أن من يقتل دون حق يكون شهيدا، ومن ذلك من يقتل بذريعة الحفاظ على الشرف. • عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله، وما هن قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"[3]. وجـه الاستدلال بالحديث الشريف:يشمل الحديث الشريف بعمومه، وأحكامه جرائم الشرف بشتى صورها، وأنواعها، وأسبابها ومقدماتها. • قاعدة النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً تقتضي منع، وحرمة جرائم الشرف، قال الشاطبي في تأصيل أصل النظر في المآلات: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة، أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام، أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوى المصلحة، أو تزيد عليها فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي، أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق جار على مقاصد الشريعة. والدليل على صحته، أن التكاليف كما تقدم مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية، أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة؛ ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم، وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع، والمسببات هي مآلات الأسباب فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في المآلات"[4].