جرائم الشرف لغة:تفيد قواميس اللغة العربية أن كلمة جرم تدل على عدة معان هي[1]:1- القطع: جرمه يجرمه جرماً، أي قطعه. 2- التعدي، والذنب: جرم يجرم جرما واجترم، وأجرم فهو مجرم، وأجرم جنى جناية، وجرم إذا عظم جرمه أي أذنب، والجارم: الجاني، والمجرم: المذنب. 3- الكسب، والحمل، والطلب، والاحتيال، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِين...
قراءة الكل
جرائم الشرف لغة:تفيد قواميس اللغة العربية أن كلمة جرم تدل على عدة معان هي[1]:1- القطع: جرمه يجرمه جرماً، أي قطعه. 2- التعدي، والذنب: جرم يجرم جرما واجترم، وأجرم فهو مجرم، وأجرم جنى جناية، وجرم إذا عظم جرمه أي أذنب، والجارم: الجاني، والمجرم: المذنب. 3- الكسب، والحمل، والطلب، والاحتيال، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2]. إذا ثبت هذا: فإن أصل كلمة الجريمة يدور على معنى التعدي، والكسب المحرم، والحمل على فعل حملا آثما، وارتكاب كل ما هو مخالف للحق، والعدل، والطريق المستقيم[2]. وتفيد قواميس اللغة العربية أن كلمة شرف تدل على عدة معان هي:1- الحسب بالآباء، يقال شرف يشرف شرفا، فهو شريف، والجمع أشراف، والشرف، والمجد لا يكونان إلا بالآباء، ويقال رجل شريف، ورجل ماجد، أي له آباء متقدمون في الشرف، والشرف مصدر الشريف من الناس، وشريف و أشراف مثل نصير وأنصار، والجمع شرفاء، وأشراف، وقد شرف بالضم، فهو شريف[3]. 2- العلو والرفعة، فالشين والراء والفاء أصل يدل على علو، وارتفاع، فالشرف العلو، والشريف الرجل العالي، ورجل شريف من قوم أشراف[4]. إذا ثبت هذا: فإن أصل كلمة الشرف في اللغة يعني العلو والرفعة المستمدة من الآباء أي نسب العائلة أو الأسرة، وجرائم الشرف الأعمال المحرمة، والمحظورة التي ترتكب بسبب ذلك. جرائم الشرف اصطلاحاً:عرف علماء السياسة الشرعية، والفقه الجريمة بقولهم: محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية[5]. فالمحظورات الشرعية:الفعل أو الترك المنهي عنه، كالقتل، وترك الصلاة، وقيدت بقيد الشرعية؛ لبيان اشتراط أن يكون المنع، والعقوبة من جهة الشرع، فلا جريمة، ولا عقوبة إلا بدليل شرعي. والحدود:عقوبات مقدرة شرعاً حقاً لله تعالى، كحد السرقة، والزنا، وشرب الخمر. والتعزير: عقوبات مشروعة على جنايات لا حد فيها، ولا كفارة، أي ارتكاب جرائم ليس لها حد مقدر في الشرع سواء كانت الجناية على حق الله تعالى كترك الصلاة، أو على حق العبد كمن آذى مسلما بغير حق بفعل، أو بقول يحتمل الصدق، والكذب بأن قال له: خبيث، أو يا فاسق، وكجريمة النهب، والغصب، والاختلاس[6]. ولم أجد في مصادر الفقه الإسلامي تعريفا لجريمة الشرف، ولكنها تدخل في باب الجنايات التي تتمثل في التعدي على الأبدان أي كل فعل عدوان وقع على النفس بالقتل، أو على الأطراف، ووجد تعريف لهذه الجريمة في الدراسات الاجتماعية، والحقوقية.