هذا شرح للمادة الأربعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها:"ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة، وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام، ويجوز في حالة الضروروة نقص هذا المعياد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه ...
قراءة الكل
هذا شرح للمادة الأربعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها:"ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة، وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام، ويجوز في حالة الضروروة نقص هذا المعياد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى".