عَلَى الرَّغْمِ مِنَ التَّطَوُّرِ الْكَبِيرِ الَّذِي يَشْهَدُهُ المُجْتَمَعُ الدُّوَلِيُّ الْمُعَاصِرُ فِي مَجَالِ حُقُوقِ الإنْسَانِ، وَعَقْد الْعَدِيدِ مِنَ المُعاهَدَاتِ وَالإعْلانْاتِ، إِلا أَنَّ الأطْفَالَ لا يَتَمَتَّعُونَ بالْعَدِيدِ مِنَ الْحُقُوقِ حَتَّى الُوقْتُ الحَاضِرِ، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِك هُوَ أَنَّ الطِّفْلَ لَي...
قراءة الكل
عَلَى الرَّغْمِ مِنَ التَّطَوُّرِ الْكَبِيرِ الَّذِي يَشْهَدُهُ المُجْتَمَعُ الدُّوَلِيُّ الْمُعَاصِرُ فِي مَجَالِ حُقُوقِ الإنْسَانِ، وَعَقْد الْعَدِيدِ مِنَ المُعاهَدَاتِ وَالإعْلانْاتِ، إِلا أَنَّ الأطْفَالَ لا يَتَمَتَّعُونَ بالْعَدِيدِ مِنَ الْحُقُوقِ حَتَّى الُوقْتُ الحَاضِرِ، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِك هُوَ أَنَّ الطِّفْلَ لَيْسَ صَوتاً فِي الانْتِخَابَاتِ الْبَرْلَمَانِيَّةِ لِكَيْ يَحْصُل عَلَى وَعُودٍ بِتَحْسِينِ حَالِهِ. كَمَا أَنَّ الْمُنَظَّمَات الخَاصَّة بِالأطْفَالِ يُدِيرُهَا الكِبَارُ الذِينَ يُعَدُّونَ جُزْءاً مِنَ الْمُشْكَلَةِ الَّتِي يَعَانِي مِنهَا الأطْفَالُ. وَأَسْهَمَتْ الْحُروبُ بَيْنَ الدُّوَلِ الأورُوبِّيَّةِ فِي مُعَانَاةِ الأطْفَالِ. وَلَمْ يَحظَ الطِّفْلُ بِالرِّعَايَةِ وَالاهْتِمَامِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ. فَلا يَزَالُ الْمَلايِينَ مِنَ الأطْفَالِ فِي الدُّوَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ، أَطْفَالاً غَيْر شَرْعِيِّينَ، لا يَتَمَتَّعُونَ بِنَسَبِ الأبُوَّةِ، بِسَبَبِ العِلاقَات غَيْرِ الشَّرْعِيِّةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرَأَةِ، وَلا بِحنَانِ الْعَائِلَةِ، وَلا الارْتِبَاطِ المُجْتَمَعي. وَيَغلبُ عَلَى العِلاقَاتِ الزَّوْجِيَّةِ النَّاحِيَة الْمَادِّيَّة، وَغَالباً مَا يَشتَرطُ الزَّوْجَانِ عِنْدَ الزَوَاجِ عَدَم الإنجَابِ، وَيُفضِّلانِ تَرْبِيَة الحِيوَانَاتِ الْمَنْزِلِيَّةِ عَلَى تَرْبِيَةِ الأطْفَالِ. وَصَدَرَتْ العَدِيدُ مِنَ المُعَاهَدَاتِ وَالُوثَائقِ الدُوَلِيَّةِ لِتَنْظِيمِ حُقُوقِ الطِّفْلِ، إِلا أنهَا لَمْ تُطَبَّقْ مِنَ النَاحِيَةِ الْعَمَلِيَّةِ بِسَبَبِ عَدَمِ وُجُودِ قَوَاعِد قَانُونِيَّةِ تُلزمُ الدُّوَلَ وَالأفْرَادَ بضمَانِ حُقُوقِ الطِّفْلِ وَحمَايَتهِ. لِهَذَا فَإنّ شَرِيحَةَ الأطْفَالِ مِنْ أَكْثَرِ شرَائحِ المُجْتَمَعِ تَعرضاً لآثَارِ المنَازَعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ، فغَالباً مَا يَكُونُوا ضَحَايَا الْحُروبِ بِسَبَبِ عَدَم قُدْرَتِهِمْ عَلَى حِمَايَةِ أَنْفُسِهِمْ. تِلْكَ الصُورَة الَّتِي يَعِيشهَا العَالِمُ الْمُعَاصِرُ الْمُتَقَدِّمُ فِي نَظرتهِ للأطْفَالِ، لَمْ تَكُنْ مُوجُودَةٌ فِي الْمُجْتَمِعَاتِ الإسْلامِيَّةِ. فَالْعَلاقَةُ الْقَبليَّةُ وَالْعَائِلِيَّةُ وَالدِّينِيَّةُ تُحَتمُ عَلَى الْعَائِلَةِ الْمُسْلِمَةِ رِعَايَةَ الأطْفَالِ وَحِمَايَتِهِمْ فِي جَمِيعِ الأوقَاتِ. وَجَعَلَ الإسْلامُ الهَدفَ الأسْمَى للعِلاقَاتِ الزَّوْجِيَّةِ أَنْ تَقُومَ عَلَى أَسَاسِ تَكْوِين أَسْرةٍ يَكُونُ فِيهَا الأطْفَالُ المحْورَ الَّذِي يَرْبطُ الزَّوْجَ بالزَّوْجَةِ ويحقق وحْدَة الْعَائِلَةِ وَتَمَاسُكِهَا. وَجَعَلَ مِنْ حُقُوقِ الطِّفْلِ قَبْل وَلادَتهِ أَنْ يَختَارَ الرَّجُلُ الزَّوْجَةَ الصَّالِحَةَ الَّتِي تَسْتَطِع أَنْ تُرَبِّي الطِّفْلَ تَرْبِيَةً صَحِيحَةً. وَقَدْ نَظّم الإسْلام حُقُوقَ الطِّفْلِ الضَّعِيفِ، كَالْيَتِيم وَابْن السَّبِيلَ وَالْفَقِيرِ وَابْنِ الرَّقِيقِ وَأَولادِ المُشْرِكِينَ فِي المنَازَعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ. وَأقر لهَؤُلاءِ العَدِيدَ مِنَ الْحُقُوقِ بِمَا يَتنَاسَبُ وَحَالَة ضَعْفِهِمْ. ونَظّمتْ الشَّرِيعَةُ الإسْلامِيَّةُ كَيفِيَّة تَرْبِيَة الطِّفْلِ وَمدَى مَسْؤولِيَّةِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالدَّوْلَةِ فِي تَرْبِيَتهِ. وَأَوجَبَ المُسَاوَاة بَيْنَ الأطْفَالِ، وَعَدَمَ تَعَرُّضِهِمْ للقَتْلِ وَالتَّعْذِيبِ وَالحِمَايَة مِنْ الرِّقِّ وَرعَايَتهِمْ فِي المنَازَعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ وَحِمَايَتِهِمْ مِنْ أَثَارهَا المدمرة، وَتَسْخِيرُ الْعَائِلَة وَالدَّوْلَة لِحِمَايَةِ الطُّفُولَةِ. إِنّ مَا أَقَرَّهُ الشَّرْعُ الإسْلامِيُّ للأطْفَالِ يَفُوقُ مَا تُقَدمهُ القَوَانِيَنُ الْحَدِيثَةُ فِي العَدِيد مِنَ الَمجَالاتِ. وَمِنْ أَجَلِ ذَلِك فَقَدْ أَفرَدنَا هَذِهِ الدِّرَاسَةَ لبيَانِ حُقُوقِ الأطْفَالِ فِي الإسْلامِ، مَعَ مقَارنتِهَا بِمَا هُوَ مُطَبقٌ فِي الُوقْتِ الحَاضِرِ مِنْ قَوَاعِد قَانُونِيَّة خَاصَّة بِحُقُوقِ الأطْفَالِ فِي القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ. وَسِنْتَنَاوَلُ مَفْهُومَ الطِّفْلِ وَحُقُوقه قَبلَ الوِلادة وَبعَدهَا، وَحقُ التَرْبِيَةِ وَحُقُوقهِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالإنْسَانِيَّةِ