إن التغيرات التي يعرفها العالم فـي مجال صناعة الأدوية والصيدلة مواكبة مع التطور التكنولوجي الحاصل على مستوى البحث العلمي فـي هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي, فرض على الدولة ضرورة إخراج ترسانة قانونية تساير هذا التغيير الحاصل من أجل ضمان جودة الدواء وتوفيره, باعتباره من الاستراتيجيات الهامة التي تدبر القطاع الصحي.فـي...
قراءة الكل
إن التغيرات التي يعرفها العالم فـي مجال صناعة الأدوية والصيدلة مواكبة مع التطور التكنولوجي الحاصل على مستوى البحث العلمي فـي هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي, فرض على الدولة ضرورة إخراج ترسانة قانونية تساير هذا التغيير الحاصل من أجل ضمان جودة الدواء وتوفيره, باعتباره من الاستراتيجيات الهامة التي تدبر القطاع الصحي.فـي هذا الصدد جاء القانون رقم 04.17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة() بجملة من التدابير والمقتضيات الجديدة تهم بالأساس توسيع مجال التعريف القانوني لمفهوم الأدوية وتوسيع دائرته إضافة إلى تكريس الدواء الجنيس وحسن إنجاز وصنع الدواء والتسويق والتخزين وصرف الأدوية إضافة إلى حسن حفظها ونقلها وإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك حفاظا على صحة المواطن ينص كذلك على ضرورة العمل بشكل جماعي بين الطبيب والصيدلي خدمة لمصلحة المستهلك وعلى وجوب التزام الصيدلي بمنح الدواء للمريض بناء على وصفة طبية.إن التقدم الذي جاء به هذا القانون يتمثل فـي تطرق مقتضياته لمشاكل التخزين حيث يفرض على الصيدلي جرد الأدوية المخزونة لديه بغرض التأكد من تاريخ صلاحيتها وجمع الأدوية غير الصالحة وإتلافها حفاظا على المصلحة العامة. كما أن القانون ينص على ضرورة أن تقع الصيدلية على بعد 300 متر من الصيدليات المجاورة لها وبإجبارية تواجد الصيدلي بالصيدلية وكذا بإجبارية تشغيل لصيدلي أو- عدة صيادلة مساعدين حين يصل رقم مبيعاته الى مبلغ معين وضرورة الاستعانة بمحضرين فـي مجال الصيدلة.كما أن القانون تضمن قواعد تحمي الصيادلة والأصل التجاري بالتنصيص صراحة على وضع الصيدليات فـي حكم المقتضيات التشريعية الخاصة بصعوبات المقاولة وبعقود إيجار المباني أو محلات الكراء للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفـي بالنسبة للمحلات التي تأوي الصيدلياتوقد جاء القانون فـي مائة وتسعة وخمسون (159) مادة موزعة عبر أربعة أقسام تضمنت أبواب وفروع وأقسام فروع. القسم الأول تضمن أحكاما تتعلق بالأدوية وبالمنتجات الصيدلية غير الأدوية (فـي 51 مادة). القسم الثاني تضمن أحكاما تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة (فـي 78 مادة). القسم الثالث تضمن أحكاما تتعلق بمفتشية الصيدلة (فـي مادتين). القسم الرابع جاء بأحكام انتقالية ومقتضيات زجرية(فـي 28 مادة).وجدير بالإشارة إلى أن مدونة الأدوية والصيدلة جاءت بعد ما ظل مجال الصيدلة والدواء محتكم للظهير الشريف المؤرخ فـي 19 فبراير 1960، حيث كان عدد الصيادلة فـي المغرب يومها، لا يتجاوز 29 صيدلاني، فيما يقارب اليوم العدد 8000 صيدلاني وصيدلانية.