إن قانون العدل العسكري سن بموجب الظهير الشريف رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) لينضاف إلى هرم التنظيم القضائي بالمغرب، وتصنف بذلك المحكمة العسكرية بين المحاكم الاستثنائية والتي لم تتبق منها سوى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة.و تعكف لجنة خاصة مكونة من مدنيين وعسكر...
قراءة الكل
إن قانون العدل العسكري سن بموجب الظهير الشريف رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) لينضاف إلى هرم التنظيم القضائي بالمغرب، وتصنف بذلك المحكمة العسكرية بين المحاكم الاستثنائية والتي لم تتبق منها سوى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة.و تعكف لجنة خاصة مكونة من مدنيين وعسكريين، على التحيين الشامل لمدونة العدل العسكري، في إطار المراجعة الشاملة للقانون الجنائي لمواكبة المستجدات والتوجه نحو ترسيخ دولة الحق .بيد أن مناقشة المشروع المذكور أجلت إلى حين وضع التصور العام لاستقلالية السلطة القضائية، ما يعني أنه ستعاد دراسته ليساير مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والتي من المرجح أن تجرى تبعا لها إصلاحات جوهرية على مدونة العدل العسكري.
وتطالب الجمعيات الحقوقية والمحامون الذين يترافعون أمام المحكمة العسكرية بتعديل مقتضيات مدونة العدل العسكري، وإلغاء مجموعة من المقتضيات، خاصة تلك المتعلقة بجنحة مخالفة ضوابط عسكرية عامة، التي أمسى يصطلح عليها "جريمة من لا جريمة له"، إضافة إلى إلغاء إمكانية اللجوء إلى دفاع عسكري، لافتقاره إلى الثقافة القضائية والقانونية ولخضوعه ل "مبدأ التراتبية"، على حد وصفهم.
وتطالب الجمعيات الحقوقية بإخضاع كل قضاة المحكمة العسكرية، من حيث المسؤولية القضائية إلى وزارة العدل وليس مديرية العدل العسكري، وتفعيل مؤسسة النيابة العامة، بتمكينها من سلطة تحريك الدعوى العمومية وإخضاعها هي الأخرى، من حيث المسؤولية، إلى وزارة العدل.
وبين المطالب الإصلاحية أيضا إحداث درجتين للتقاضي بالمحكمة العسكرية سواء بالنسبة إلى الجنح أو الجنايات، على اعتبار أنها تندرج ضمن هرم التنظيم القضائي، ومفروض أن يستسيغ العاملون بها أنها محكمة وليست مؤسسة عسكرية.
وتتمتع مديرية العدل العسكري حاليا بصلاحية المتابعة وتحريك الدعوى العمومية بناء على شكايات أو وشايات مقدمة من رؤساء الجيش، ومن رؤساء المصالح، ومن الموظفين والضباط العموميين، ومن الأشخاص الذين كانوا حاضرين وقت اقتراف المخالفات، أو من الأشخاص الذين لحقتهم تلك المخالفات.
أما الجهاز الثاني بعد مديرية العدل العسكري، والمفروض أن يكون بمثابة جهاز أول، فهو مؤسسة وكيل الملك أو “مندوب الحكومة”، حسب منطوق مدونة العدل العسكرية، الذي يقتصر دوره في إطار المحاكمة العسكرية على مباشرة وممارسة الدعوى العمومية.