يكتسي تنزيل القانون رقم 27/06 المنظم لشركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر 2012، أهمية كبيرة، حيث إنه سيسد فراغا قانونيا وسيساهم في تقنين وهيكلة نشاط الحراسة والأمن الخاص، الذي ظل يشتغل بظهير صادر في عهد الحماية الفرنسية يعود إلى سنة 1937.وتجدر الإشارة إلى أن النصوص التطبيقية لهذا القانون صد...
قراءة الكل
يكتسي تنزيل القانون رقم 27/06 المنظم لشركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر 2012، أهمية كبيرة، حيث إنه سيسد فراغا قانونيا وسيساهم في تقنين وهيكلة نشاط الحراسة والأمن الخاص، الذي ظل يشتغل بظهير صادر في عهد الحماية الفرنسية يعود إلى سنة 1937.وتجدر الإشارة إلى أن النصوص التطبيقية لهذا القانون صدرت في 22 مارس 2012، وأمهلت الفاعلين في القطاع ستة أشهر من أجل تصحيح أوضاعهم، والاستجابة للمقتضيات التي جاء بها القانون، والتي تلزم الشركات بالتصريح للإدارة بوجودها ونوعية نشاطاتها وعدد ومؤهلات مستخدميها، وذلك تحت طائلة سحب الرخصة منها. وقد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة التدابير لضمان تطبيق هذا القانون حيث عقد قام السادة ولاة وعمال الجهات والعمالات والأقاليم عدة اجتماعات مع مسؤولي الشركات التي تزاول أعمال الحراسة ونقل الأموال لتحسيسهم بالمقتضيات القانونية الجديدة وبسط مسطرة التصريح أو طلب الإذن لدى السلطات المحلية.ووفق هذا القانون الجديد، فإن كل شركة للحراسة الخاصة ونقل الأموال لم تحصل على إذن أو لم تصرح بنشاطها يعتبر عملها خارج القانون، وبالتالي ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون المنظم لشركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال. لذا، أصبح مفروضا على شركات نقل الأموال والحراسة التصريح بوجودها وعدد مستخدميها وطبيعة عملها إلى ولاية الجهة حيث يوجد مقرها. أما بخصوص الشركات التي ستؤسس بعد تاريخ دخول القانون المنظم للقطاع حيز التنفيذ, فأضحى لزاما عليها تقديم ملفاتها للسلطة المحلية حيث يوجد مقرها، والحصول على إذن لممارسة نشاط الحراسة الخاصة ونقل الأموال، قبل مباشرة نشاطها.وطبقا لأحكام القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وبعد صدور المرسوم رقم 2.09.97 بتاريخ 16 ذي القعدة 1431 ( 25 أكتوبر 2010) تم نشر ثلاثة قرارات وزارية، يحيل عليها هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6032 بتاريخ 2 2 مارس الماضي.ويتعلق الأمر، بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) المتعلق بشروط نيل دبلوم او شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة، وبالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2898.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) يتعلق بشروط نيل دبلوم او شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 899.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير2012) الذي يحدد الخصائص التقنية لعربات نقل الأموال.