الحجز الاحتياطي هو العمل الذي بمقتضاه يوضع المال المحجوز تحت إمرة وإشراف القضاء لكن هذا التدبير لا يعني بجميع الحالات حبس أو إرهاق العقار أو الأموال إلى ما لا نهاية أو يكون الحجز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق.. مما دفع بالمشترع إلى إلزام الحاجز بالتقدم بطلب تنفيذ سنده التنفيذي -أو بالادعاء لدى المحكمة ال...
قراءة الكل
الحجز الاحتياطي هو العمل الذي بمقتضاه يوضع المال المحجوز تحت إمرة وإشراف القضاء لكن هذا التدبير لا يعني بجميع الحالات حبس أو إرهاق العقار أو الأموال إلى ما لا نهاية أو يكون الحجز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق.. مما دفع بالمشترع إلى إلزام الحاجز بالتقدم بطلب تنفيذ سنده التنفيذي -أو بالادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور قرار الحجز عن رئيس دائرة التنفيذ المختصة (ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب أو الادعاء سابقاً بشأنه) (المادة 870 أ.م.م).النص القديم للمادة 875 من قانون أصول المحاكمات المدنية منعت على المحجوز عليه التصرف بالمال المحجوز تصرفاً ناقلاً للملكية أو مرتباً حقاً عينياً عليه كما منعته من تجزئته لكنها لم ترفع يده عنه ولم يحرم من استغلاله والانتفاع بريعه ما لم يكن قرار الحجز متضمناً تعيين حارس قضائي.إن نص هذا المادة ألغي بالقانون رقم 529/96، بحيث أضحى المحجوز عليه يتصرف بالمال المحجوز -عقاراً أو منقولاً- ويتحمل المالك الجديد أو مكتسب الحق نتائج الحجز والدعاوى المتعلقة بالدين سبب الحجز.أمام سيل دعاوى الحجوزات الاحتياطية سيما على العقارات وقد أضحى الجزء الكبير منها مثقلاً بالقيود والمعاملات القضائية نرى بوجوب تسريع التقاضي المتعلق بالحجز أو دعاوى الأساس العائدة أو التابعة له كي لا تبقى أموال الناس رهناً لمزاجية البعض أو لانتقام البعض الآخر وحتى لو أتت بعض الأحكام في نهاية التقاضي لتفرض بدلات عطل وضرر على الحاجز المتعسف إلا أن هذه البدلات هي بمجملها رمزية جداً إلى جانب أن العديد منها يصدر في النهاية برد طلب العطل والضرر بسبب عدم ثبوت سوء النية!!!وطالما أن حق الادعاء مقيد بحسن استعماله كما ذكرت المادة 10 أ.م.م فيقتضي بموازاة مضمون هذه المادة إلى جانب اقتراحنا المشار إليه أعلاه تعديل نص المادة 11 أ.م.م لجهة رفع الغرامة على الخصم المتعسف إذ أن مقدار الغرامة المعدلة بمقتضى المادة 30 من القانون 89/91 لا تزال طفيفة وغير رادعة للمتعسف بإثقال حقوق الغير وأموالهم المنقولة والغير المنقولة بدعاوى الحجز الاحتياطي.وما يسعى إليه هذا الكتاب هو تفسير الحجز الاحتياطي من خلال اجتهادات المحاكم اللبنانية والأجنبية إلى جانب ذكر آراء أو دراسات متقارنة أو وضع المواد القانونية التي ترعى كيفية تطبيق أو اعتماد أسس الحجز الاحتياطي -أو الحجز التحفظي- في عدد من الدول. كما وسيلاحظ القارئ إلى أن الاجتهادات التي ذكرت في الكتاب والصادرة قبل تاريخ 16 أيلول 1983 أي تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 90/83 القاضي بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والمعدل أيضاً بالقانون رقم 529 تاريخ 20/6/1996 وضعت في المواد القانونية -القديمة- كما هي إذ توخي من ذلك الاستفادة من الفقرات الحكمية أو التعليلات الاجتهادية لتعدد درجات المحاكمات زيادة في الفائدة وتوضيحاً في شرح باب الحجز الاحتياطي وتبايناته وأحكامه على ضوء تحديث الاجتهاد وتطور الثقافة العلمية القضائية.