دعاوى الترقين، هو سلسلة "الموسوعة القضائية" والتي أضحت أوسع، وأشمل، وأعم، موسوعة علمية قضائية في العالم العربي والتي تعني بشكل خاص ورئيسي بتسليط الضوء على أبرز وأهم اجتهادات المحاكم والآراء الفقهية للمواضيع المتناولة البحث.ترقين الدعاوى لا أثر له على أساس الحق إذ يمكن الإدلاء به مجدداً بدعوى مستقلة -إذا لم يمر الزمن عليه- كما أك...
قراءة الكل
دعاوى الترقين، هو سلسلة "الموسوعة القضائية" والتي أضحت أوسع، وأشمل، وأعم، موسوعة علمية قضائية في العالم العربي والتي تعني بشكل خاص ورئيسي بتسليط الضوء على أبرز وأهم اجتهادات المحاكم والآراء الفقهية للمواضيع المتناولة البحث.ترقين الدعاوى لا أثر له على أساس الحق إذ يمكن الإدلاء به مجدداً بدعوى مستقلة -إذا لم يمر الزمن عليه- كما أكدت الأمر محكمة استئناف جبل لبنان والتي اعتبرت أيضاً أن الاستئناف يقبل للطعن بالأحكام القاضية بالترقين كما يعود لمحكمة الاستئناف بعد فسخ حكم الترقين أن ترى بطريقة الانتقال أساس النزاع.إن طلب الترقين وإسقاط الدعوى بمضي سنتين هو من حق المدعى عليه دون المدعي والذي أي المدعى عليه لوحده التنازل عنه لسكوته عن الإدلاء عند أول عمل يجري لتتبع المعاملات وهذا ما أكده الاجتهاد اللبناني المستمر كما أن الاجتهاد الفرنسي قال بهذا الرأي.من جهة أخرى، إذا اسقطت المعاملة التنفيذية ترقن تبعاً لذلك أية إشارة ناتجة عنها وعائدة لها في الصحيفة العينية للعقار موضوع هذه المعاملة وبالتالي على دائرة التنفيذ أن ترقن الحجز وتكون المحكمة غير مختصة بصورة مطلقة لترقين الإشارة.إن الترقين لا يتجزأ وإن مفهوم عدم التجزئة يلازم الإسقاط من حيث نتائجه دون أن يؤثر على حقوق الأطراف المتداعين -حتى المدعى عليهم- في التذرع بما يحول دون تحققه.لقد أعطى القانون لأمين السجل العقاري حق استصدار قرار من المحكمة المختصة بترقين الحق العيني متى تبين له من التحقيق سقوط الحق العيني كما أوجب القانون ترقين حق الارتفاق بموجب المادة 90 من القرار 3339/1930 إما الارتفاق فيسقط في حالتين: إما بإتفاق أو بمقتضى حكم ولا يجوز إسقاط الإرتفاق إلا بدعوى أمام القاضي المختص كما أكدت الغرفة الابتدائية العقارية في لبنان الشمالي في قرار لها صادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 23/7/1992.وبالنتيجة، الترقين ليس إلا بطلان المعاملات لعيب لا تتعلق بالأساس وإنما بالشكل والذي يؤدي ويؤول إلى إبطال الاستدعاء وزوال الدعوى مع جميع المعاملات اللاحقة.إن إهمال المتقاضين من متابعة منازعاتهم وقضاياهم وطلباتهم القضائية يدفعنا إلى القول بضورة تشدد المشترع بترقين وشطب تلك الدعاوى والاستدعاءات كي لا تنقل قيود الغير بإشارات أو مسائل بشكل عشوائي أقل ما يقال عنها أنها تندرج في الكثير من القضايا تحت عناوين سوء النية والإضرار بمصالح الناس