ليس في لبنان قانون خاص أو نظام خاص، ينظم مسألة اسم الإنسان وشهرته. أما مسألة تغيير الاسم والشهرة وتبدله والإضافة إليه وتالياً تصحيحه فيعود أمره إلى السلطة القضائية وحدها من دون السلطة الإدارية، وذلك استناداً للمادة 22 من المرسوم الإشتراعي الرقم 8837 تاريخ 1932/1/15 الذي حصر صلاحية تصحيح القيود المدرجة في سجلات الأحوال الشخصية با...
قراءة الكل
ليس في لبنان قانون خاص أو نظام خاص، ينظم مسألة اسم الإنسان وشهرته. أما مسألة تغيير الاسم والشهرة وتبدله والإضافة إليه وتالياً تصحيحه فيعود أمره إلى السلطة القضائية وحدها من دون السلطة الإدارية، وذلك استناداً للمادة 22 من المرسوم الإشتراعي الرقم 8837 تاريخ 1932/1/15 الذي حصر صلاحية تصحيح القيود المدرجة في سجلات الأحوال الشخصية بالمحاكم فقط، ما عدا ما يتعلق منها بتبديل محل الإقامة أو الموطن والصنعة والمذهب والدين، أي أن المرسوم المذكور أعطى مثل هذا الأمر إلى موظف الأحوال الشخصية.جاء القانون تاريخ 1951/15/7 وفي المادة 42 منه فأيد ما ورد في المرسوم الإشتراعي المذكور مؤكداً على ما ورد أعلاه من دون الإشارة إلى مسألة تبديل الاسم والشهرة وتالياً السن والجهة الصالحة للبت بذلك. إلا أنه عند غياب النص يعمل بالقواعد العامة وهي أن للسلطات القضائية الصلاحية الشاملة للنظر بكل الأمور والمواضيع والمعاملات لا سيما التي لم يرد في شأنها نص خاص. وأنه من المفيد الإعلان عما ورد في قانون 1951/12/7 وفي المواد 40 و41و 42 لجهة مسألة تبديل الموطن والصنعة والدين فقط.ومن المفيد الإشارة إلى أن القانون اللبناني كما نوهنا حدد حالات أصول تبديل الاسم والشهرة ضمن قيود محددة. كما اعتبر الاجتهاد اللبناني أن جنس الإنسان واسمه ليسا من العناصر القابلة للتغيير بشكل كيفي بحت إذ هما من الصفات الثابتة ولا يصح استبدال أو تغيير الاسم والشهرة إلا لأسباب صوابية تقدرها المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات الدقيقة اللازمة لذلك. كما ولا يمكن تغليب قناعة الإنسان والموافقة على طلبه بتحويل جنسه إرادياً من ذكر إلى أنثى (أو بالعكس) لأن هذا الأمر يؤدي إلى المساس بقواعد الأحوال الشخصية المنتظمة وإثارة الاضطراب فيها كما جاء في حكم القاضي المنفرد المدني في بيروت المنتدب للنظر في قضايا الأحوال الشخصية بتاريخ 7 تموز 1991.إن تصحصح الخطأ المادي في الاسم والشهرة جائز كما أن ألقاب الشرف ليس لها من قيمة يعترف بها القانون إذ تبقى عبارات عرفية لكن يمكن إضافة عبارة الملقب بـ وهي أمور تندرج تحت باب العادات الشائعة. وموجز القول لا يجوز تعديل القيود الرسمية فيما يتعلق بالاسم والشهرة إلا في حالات جد استثنائية، وهذا الكتاب يحتوي على أهم الاجتهادات والأحكام الصادرة في هذا الموضوع: تغيير وتبديل الاسم والشهرة، هذا إلى جانب النصوص القانونية التي ترعى عملية التبديل.