نصت المادة 67 / 1 من الدستور على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وبهذه الفقرة أكد الدستور حق الدفاع كشرط من شروط المحاكمة القانونية و أكده مرة أخرى فى المادة 69 / 1 حين نص على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. وهذا الحق سبق أن أكده الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الد...
قراءة الكل
نصت المادة 67 / 1 من الدستور على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وبهذه الفقرة أكد الدستور حق الدفاع كشرط من شروط المحاكمة القانونية و أكده مرة أخرى فى المادة 69 / 1 حين نص على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. وهذا الحق سبق أن أكده الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ( المادة 14 / 3 ) . ويعتبر حق الدفاع الركيزة الجوهرية للمحاكمة المنصفة. وهو يرتبط بأكثر من حق من الحقوق الدستورية، فهو لصيق الصلة بالحق فى اقتراض البراءة ، وهو حق لا ينفصل عن الحق فى المساواة الذى تأتى المساواة فى الأسلحة بين الاتهام والدفاع من تطبيقاته . ولهذا ، فإن احترام حق الدفاع يعتبرا ضماناً أساسياً للعدالة ، بل إننا لا نتصور عدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع. واحترام هذا الحق يتطلب توفير عدد من الضمانات التى تؤكده و تحافظ عليه ولما كانت الإجراءات الجنائية هى مصدر الأدلة التى تؤسس عليها المحكمة اقتناعها بالإدانة ، فإن قبول هذه الأدلة يتوقف غير مشروعية الإجراءات التى تولدها . لهذا كان جزاء ( البطلان ) إعلاناً بعدم المشروعية وإنتاجاً لأثرها فى إهدار الدليل المترتب عليها .وإذا كان الدستور قد نص على ألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ( المادة 66 / 1 ) ، فإن الدليل القضائى يجب أن يكون مشروعاً ، أى مبنياً على إجراءات مشروعة ، ويجب أن يدفع الدفاع بنفسه بكل دفع ليس من النظام العام فالمحكمة لا تنظره من تلقاء نفسها – ولكن تنظره بعد الدفع به ، وتنص المادة 67 / 2 من الدستور على أن كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . وأكد قانون الإجراءات الجنائية هذا المبدأ ( المادة 188 ) . وهذا المبدأ وإن تعلق بحق الدفاع ، إلا أنه لا يتوقف على مشيئة المتهم أو حريته ، بل هو أمر يتعلق بالممارسة القضائية ذاتها أمام محكمة الجنائيات . فهذه المحكمة التى تنظر جرائم جسيمة لابد أن تقترن المحاكمة أمامها عن الجنايات بوجود محام عن المتهم . فإذا لم يكن له محام ندبت له المحكمة محامياً يدافع عنه . ويجب إلا يكون الندب لمجرد استيفاء شكل من الأشكال . وإنما يجب ظان يحقق الغاية التى توخى الدستور تحقيقها بأن يحقق دفاعاً فعالاً عن المتهم . فلا يتحقق هذا الضمان إذا لم تتح المحكمة الوقت الكافى للمحامى المنتدب فى الدفاع عن المتهم . كما لا يتحقق الضمان المذكور إذا كان المحامى غير مسموح له بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . وهذه الدراسة توضح كيف يتم ذلك وشروطه أمام القضاء العسكرى ؟