لم يبق من دراسة أشكال الشركات إلا ثلاثة أشكال، لا تخفى على الباحث أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في التنمية والشغل والخدمات. وتعد شركتان من الثلاث شركات تقليدية أو كلاسيكية؛ ذات بعد تاريخي قديم قدم تاريخ التشريع في المغرب، واحدة منهما ثار حولها جدل حاد وعقيم بين دعاة حذفها والمنادين بالإبقاء عليها حماية لحرية الاختيار وت...
قراءة الكل
لم يبق من دراسة أشكال الشركات إلا ثلاثة أشكال، لا تخفى على الباحث أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في التنمية والشغل والخدمات. وتعد شركتان من الثلاث شركات تقليدية أو كلاسيكية؛ ذات بعد تاريخي قديم قدم تاريخ التشريع في المغرب، واحدة منهما ثار حولها جدل حاد وعقيم بين دعاة حذفها والمنادين بالإبقاء عليها حماية لحرية الاختيار وتركيزا لمبدإ التنويع - الذي كنا ولازلنا من أنصاره -، وهي شركة التوصية بالأسهم التي حافظ المشرع على بقائها حية، وطور نظامها القانوني نسبيا، وجدد هيكلتها لتساير عصرنة الاقتصاد والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مخصصا لها المواد 31 إلى 43 من القانون رقم 5.96. والثانية فرضت أهميتها ودورها كذلك في تحريك عجلة الاقتصاد وتأطير المقاولات الصغرى والمتوسطة واستمرارها وهي الشركة ذات المسؤلية المحدودة خاصة بعد الهروب الكبير من شركات المساهمة، التي شدد المشرع إجراءات تأسيسها، ورفع قيمة أو قدر رأسمالها، وأحاطها بسياج من التجريم والعقاب، قضاء على التسيب والاحتيال واستغلال شكل الشركة وأموالها أو اعتماداتها لتحقيق المآرب الخاصة والشخصية على حساب الشركة وذمتها؛ استغلالا يشكل ضربة قاضية ومميتة لكل اقتصاد متطور، ويُحَوّلُ شركة المساهمة الضحية إلى شركة هشة تجتاحها الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وإلى مقاولة غير قادرة حتى على حماية حقوق العمال، وبالأحرى المشاركة في التنمية وخلق مناصب الشغل والمنافسة الوطنية والدولية وولوج سوق المال أو البورصة. وجعل تحصين شركة المساهمة وتزويدها بآليات الرقابة الداخلية الصارمة - مراقبو الحسابات ومجلس الرقابة - وآليات الرقابة الخارجية إن كانت الشركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب - الشركة المسيرة للبورصة ومجلس القيم المنقولة - لجوء أصاغر المقاولين والمستثمرين إلى هذه الشركة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة - القديمة الوجود الحديثة التنظيم التي خصص لها المشرع المواد 44 إلى 87 من القانون رقم 5.96 مع ظاهرة إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤلفة من شخص أو شريك وحيد (المواد 44 و 48 و 49 من القانون رقم 5.96).