يأخذ التصرف القانوني في مجال القانون الإداري صورة القرار الإداري الذي يعتبر- في رأي مجلس الدولة المصري- إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. كما تمثل العقود الإدارية صورة أخرى تحتل مكانة با...
قراءة الكل
يأخذ التصرف القانوني في مجال القانون الإداري صورة القرار الإداري الذي يعتبر- في رأي مجلس الدولة المصري- إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. كما تمثل العقود الإدارية صورة أخرى تحتل مكانة بارزة وتساهم الإدارة في خلق العقد الإداري عندما تقوم بإبرام التعاقد وإن شاركها طرف آخر عند إبرام العقد، وتتمتع في تنفيذ التزاماتها الناشئة عنه بقدر لا بأس به من المرونة على خلاف العقود المدنية.وعلى ذلك فالإرادة هي محور البحث في مصدر الالتزام وهي التي ترتبه، وما يلحق العقد من عوار إنما يرد على الإدارة ذاتها، وهذا التصور رغم وجاهته فلم يأخذ به القانون المدني المصري الجديد، حيث تجنب هذا التصور الألماني الذي يشوبه التعقيد والغموض، وتحاشي الفصل بين موضوع العقد ونوع العمل القانوني، وتلك نزعة عملية تفضل ما اصطبغ به القانون الألماني من نزعة تجريدية.وتحول التصرفات القانونية واحدة من بنات أفكار الفقه الألماني، وقد جسدها المشرع المدني بنص المادة (140) التي ورد نصها على النحو التالي: "يصح التصرف القانوني الباطل إذا تضمن عناصر تصرف قانوني آخر متى تبين انصراف نية المتعاقدين إليه إذا علمًا ببطلان التصرف الأصلي".وعلى خلاف ذلك جاءت التشريعات التي استقت نصوصها من المادة (140) قاصرة، ليس لها ما لذلك النص من الشمول والنضج، فالنص في القانون المدني الإيطالي، والمصري، والمجرى قد قصر الفكرة على العقد الباطل، وإمكانية تحوله إلى عقد آخر، وإن كان التشريع المجرى قد شذ عنها حين أجاز تحول العقد الباطل إلى تصرف قانوني صحيح.وتدور الفكرة حول وجود تصرف قانون باطل، يستوى فى ذلك أن يكون هذا التصرف عقدًا أو قرارًا إداريًا، إلا أنه يتضمن رغم بطلانه عناصر تصرف آخر صحيح شريطة أن تكون الإرادة الافتراضية- وقت إبرام التصرف الأول- كان يمكن أن تتجه إلى التصرف الجديد الذي تحول إليه التصرف الباطل لو علمت ببطلان تصرفها الأصلي. ويمثل هذا المؤلف جزء من الرسالة التي حصل بها المؤلف على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير "جيد جدًا" ووضع بذلك بين يدي رجال القانون أول مؤلف باللغة العربية في هذه الفكرة التي وصفتها لجنة الحكم على الرسالة بأنها "من أدق الموضوعات وأكثرها تعقيدًا وإثارة للجدل سواء في مجال القانون الخاص أو العام وهي تمثل صورة من صور التحايل المشروع الذي ابتدعه الفكر القانوني الإدارة من البطلان متى تخلف أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية اللازمة لصحة التصرف.