ان نشوء الدين ليس من شأنه ان يمنع المدين من التصرف بعناصر ذمته المالية الامر الذي يهدد الدائن بخطر اعسار مدينه وتجاه هذه المخاطر فقد وضع القانون المدني السوري في تصرف الدائن جملة من الوسائل القانونية الهادفة الى المحافظة على الذمة المالية لمدينه توصلا الى حماية حقه في الضمان العام غير ان هذه الوسائل على اهميتها لا تجعل الدائن في...
قراءة الكل
ان نشوء الدين ليس من شأنه ان يمنع المدين من التصرف بعناصر ذمته المالية الامر الذي يهدد الدائن بخطر اعسار مدينه وتجاه هذه المخاطر فقد وضع القانون المدني السوري في تصرف الدائن جملة من الوسائل القانونية الهادفة الى المحافظة على الذمة المالية لمدينه توصلا الى حماية حقه في الضمان العام غير ان هذه الوسائل على اهميتها لا تجعل الدائن في مأمن من مخاطر عدم تمكنه من استيفاء دينه لذلك نشأت فكرة التأمينات العينية الهادفة الى طمأنة الدائن عن طريق تخصيص مال لمدينه بالدين وقد اطلق قانوننا المدني على هذه التأمينات اسم الحقوق العينية التبعية.