لقد كان قانون أصول المحاكمات المدنية القديم يأخذ بفكرة رد الدعوى في حال عدم الاختصاص، الأمر الذي يتوجب على المدعي أن يقوم برفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة، وقد كان هذا الإجراء يكلف الكثير من الوقت والجهد وهدر النفقات على المدعي والجهاز القضائي في ذات الوقت. دون أن يتم تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص بهذه القضية بعد صدور قرار ال...
قراءة الكل
لقد كان قانون أصول المحاكمات المدنية القديم يأخذ بفكرة رد الدعوى في حال عدم الاختصاص، الأمر الذي يتوجب على المدعي أن يقوم برفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة، وقد كان هذا الإجراء يكلف الكثير من الوقت والجهد وهدر النفقات على المدعي والجهاز القضائي في ذات الوقت. دون أن يتم تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص بهذه القضية بعد صدور قرار الرد، إلى أن جاء التعديل في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات حتى آخر تعديل الذي جاء بالقانون رقم (16) لسنة 2006 حيث نصت المادة (112) وهذا القانون على أنه (إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة)، وبهذا النص فقد ألغى المشرع ما كان سارياً في القانون القديم وهو رد الدعوى وجعل إحالة هذه الدعوى وجوبية وعليه فإن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الخصومة إلا بالنسبة للمحكمة التي أصدرت هذا القرار، بحيث يستمر نظر الدعوى بعد ذلك أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها، إلا أن المشرع أغفل النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وكذلك تحديد جلسة أمام تلك المحكمة ولم يتطرق إلى أنواع الإحالة وأسبابها وشكلها ومتى يمكن الأخذ بها، فمن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة بعنوان (إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ــ دراسة مقارنة مع القانون المصري