الكتاب الذي بين أيدينا في مسألة خُلْع اليمين وإبطال الحيلة فيه، وضعه المصنف في الأصل جوابا عن سؤال وجه إليه عن مدى صحة ما أفتى به بعض الفقهاء في زمانه؛ أن رجلا حلف بالطلاق ثلاثا أنه لابد أن يقتل رجلا مسلما لأجل خصومة جرت بينهما، فأفتاه بالتحايل على هذه اليمين بأن يطالب زوجته بالانخلاع منه لتسقط عنه اليمين، ثم يعود إليها فيتزوجها...
قراءة الكل
الكتاب الذي بين أيدينا في مسألة خُلْع اليمين وإبطال الحيلة فيه، وضعه المصنف في الأصل جوابا عن سؤال وجه إليه عن مدى صحة ما أفتى به بعض الفقهاء في زمانه؛ أن رجلا حلف بالطلاق ثلاثا أنه لابد أن يقتل رجلا مسلما لأجل خصومة جرت بينهما، فأفتاه بالتحايل على هذه اليمين بأن يطالب زوجته بالانخلاع منه لتسقط عنه اليمين، ثم يعود إليها فيتزوجها من جديد، ويسقط عنه الوفاء بما حلف عليه.