المتتبع للحقل الحقوقي يجد بأن مختلف الجمعيات الحقوقية متفقة على أن قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من القوانين التي تتطلب الدراسة المعمقة من كل الجوانب الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية . نظرا لما تخلفه إجراءات نزع الملكية من آثار سلبية على المنزوعة ملكيته وكذا على الاستقرار الاجتماعي لاسيما إذا شابها خروقات مسطر...
قراءة الكل
المتتبع للحقل الحقوقي يجد بأن مختلف الجمعيات الحقوقية متفقة على أن قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من القوانين التي تتطلب الدراسة المعمقة من كل الجوانب الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية . نظرا لما تخلفه إجراءات نزع الملكية من آثار سلبية على المنزوعة ملكيته وكذا على الاستقرار الاجتماعي لاسيما إذا شابها خروقات مسطرية وتعسفات موضوعية ناجمة عن عدم تعادل المنفعة المتوخاة مـن نزع الملكية مع عملية سلب الملكية.والملاحظ أن مختلف الدراسات الأكاديمية التي اهتمت بالموضوع ركزت تعليقها وتحليلها على النص العام المنظم لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المتمثل في القانون رقم 81.7 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 الصادر في 11من رجب 1402 ( 6 مايو1982 ) الذي نسخ الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1370 ( 3 أبريل 1951 ) بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ والحال أن هناك جملة من النصوص القانونية الخاصة تنظم مسطرة نزع الملكية في جلها اهتمت بقضايا الاستثمار أو التعمير أو المجال الفلاحي ومنها من يحيل على بعض مقتضيات النص العام والبعض الآخر سلك منهجا استثنائيا سواء على مستوى إجراءات إعلان المنفعة العامة أو مسطرة تحديد التعويض.