الفروق علم قائم برأسه، وهو من أدق العلوم وأعمقها، لا يروم بحره إلا المتعمقون بالفقه والأصول، فروعاً وأصولاً، وقواعد ومقاصد، ولذا كان المبرزون فيه قلة، والكتب فيه شحيحة، وهو علم ينتسب إلى علم القواعد الفقهية بخاصة.وعلم الفروق ينقسم إلى قسمين: قسم ألف للفرق بين القواعد الفقهية، وقسم آخر ألف للفرق بين الفروع الفقهية.فالقسم الأول: و...
قراءة الكل
الفروق علم قائم برأسه، وهو من أدق العلوم وأعمقها، لا يروم بحره إلا المتعمقون بالفقه والأصول، فروعاً وأصولاً، وقواعد ومقاصد، ولذا كان المبرزون فيه قلة، والكتب فيه شحيحة، وهو علم ينتسب إلى علم القواعد الفقهية بخاصة.وعلم الفروق ينقسم إلى قسمين: قسم ألف للفرق بين القواعد الفقهية، وقسم آخر ألف للفرق بين الفروع الفقهية.فالقسم الأول: وهي الفروق في القواعد الفقهية فقد ألف فيها كتاب "الفروق المسمى: أنوار البروق في أنواء الفروق"زوأما القسم الثاني: وهي الفروق بين المسائل الفرعية، فألفت فيها كتب أهمها كتاب "الفروق" لأبي الفضل محمد بن صالح الكرابيسي الحنفي (ت322هـ)، "والفروق".هذا هو فن الفروق وهذه أهم الكتب المصنفة فيه، وهي على اصطلاح أهلها وأربابها، إما أن تكون فروقاً بين القواعد الفقهية، أو أنها فروق بين الفروع الفقهية المتحدة صورة ومعنى، المختلفة حكماً وعلة، وليس من الاثنين ما نحن فيه في هذا الكتاب الموسوم بـ"الفروق بين المؤسسات الإسلامية والمؤسسات التقليدية والفروق بين مصطلحات الاقتصاد الإسلامي ذات الصلة" وقد سماه مؤلفه بالفروق ربما لأدنى ملابسة أو استعارة أقرب مصطلح يمكن التعبير به عن المضمون فهو لا يتناول الفروق بين القواعد أو الفروع وإنما يتناول الفروق بين أبواب الفقه أو المصطلحات الفقهية وما يقابلها من المصطلحات الاقتصادية الوضعية المتفقة لفظاً، المختلفة معنى وحكماً، هذا ومن جانب آخر بيان الفروق بين أبواب أو مصطلحات الفقه ذاته المتقاربة معنى المختلفة صورة ولفظاً، وقد تختلف حكماً.وبالعودة لمتن الكتاب نجد المؤلف قد سلك فيه طريقاً يبساً، سهلاً وقد قسمه إلى قسمين:القسم الأول: بين فيه الفروق الجوهرية بين المؤسسات الإسلامية والمؤسسات التقليدية وما بينهما من معاملات، وذلك من خلال حيثيات عدة واعتبارات كثيرة.أما القسم الثاني: فخصه للعاملين والمتعاملين والراغبين في التعامل مع المؤسسات الإسلامية من مصارف وشركات وغيرها. وهذا القسم يعني بأدوات الاستثمار، ومصطلحات الاقتصاد الإسلامي، بغية التفريق بينها، لا من حيث الحل والحرمة وإنما من حيث ماهيتها وخصائصها. وقد توسع في هذا القسم، وجمع فيه الكثير من الفروق بين مصطلحات الاقتصاد الإسلامي ذات الصلة، بغية الاستفادة والإفادة.