الكتاب طبعة أولى.{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *}الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.أما بعد:لقد نشرت المجلة الإسلامية بالمدينة المنورة وغيرها من المجلات العربية عن أحد الملاحدة الذين يتسمون بالإسلام وهم منه بعداء، وينتسبون إلى أهله وهم لهم أعداء قوله:إن إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكر في ال...
قراءة الكل
الكتاب طبعة أولى.{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *}الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.أما بعد:لقد نشرت المجلة الإسلامية بالمدينة المنورة وغيرها من المجلات العربية عن أحد الملاحدة الذين يتسمون بالإسلام وهم منه بعداء، وينتسبون إلى أهله وهم لهم أعداء قوله:إن إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكر في الميراث إن ذلك ليس من المنطق، وإنه نقص يجب البدار إلى إزالته لأنه لا يناسب تطور المجتمع وإنه ينبغي للحكام أن يطوروا الأحكام حسب تطور المجتمع.وأقول: إنها متى فسدت الفطر والعقول لم يبق لضلالها حد معقول.ولولا أن بدعة القول بمساواة الأنثى للذكر قد شاعت وانتشرت وصارت موضع لجاج وجدل، وأخذ يتلقفها إنسان عن إنسان، وتتنقل من مكان إلى مكان على سبيل العدوى والتقليد الأعمى، فلولا ذلك لما تكلفنا الخوض في تطويل الكلام في موضوعها، إذ هي من القضايا الجلية التي لا مجال للجدل في مثلها، وقد فطر الله جميع المسلمين على الإيمان بها والقسم في تركاتهم على حكمها منذ أن بعث الله نبيه محمدًا ﷺ إلى يومنا هذا، ولا عبرة بمن فسق عن أمر ربه واتبع هواه، يقول الله تعالى:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ *أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ *} سورة المائدة 49-50؛ لأن الله سبحانه قد فصل فيها الكلام بأحسن تبيان فقال تعالى: {وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} سورة النساء: 32 فنهى الله الرجل أن يتمنى بأن يكون كحالة المرأة وكذا المرأة أن تكون كحالة الرجل، ويسأل الجميع ربهم من فضله.جزء من الكتاب: إنَّ إعطاء المرأة نصف نصيب الرَّجل ليس قاعدة عامَّة، ولا حكما مطَّردًا في توريث كلِّ الذُّكور وكلِّ الإناث؛ بل توجد في الميراث حالات كبيرة، تُفضَّل فيها الأنثى على الذَّكر، وحالات يتساوى فيها الذَّكر والأنثى. (صفحة 11 من الكتاب)